جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 233 of 451
كتاب البيوع · باب من اجاز السلم في الحيوان بسن وصفة واجل معلوم ان كان الى اجل، ومن كرهه
عَبيدَةُ (¬٤) يَعنِي ابنَ حُمَيدٍ (¬٥)، عن عبدِ المَلِكِ بنِ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ (¬٦).
نسختان
١١٢١٤ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ، عن الحَسَنِ، أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بالسَّلَفِ (¬٧) في الحَيَوانِ إذا كان سِنًّا مَعلومًا إلَى أجَلٍ مَعلومٍ.
١١٢١٥ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عَبيدَةُ بنُ حُمَيدٍ، عن عَمّارٍ الدُّهنِيِّ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّه كَرِهَ السَّلَفَ في الحَيَوانِ (¬١). ورَواه أيضًا حَمّادٌ عن إبراهيمَ عن ابنِ مَ…
الشيخُ: وروِىَ عن عُمَرَ أنَّه ذَكَرَ في أبوابِ الرِّبا أنْ يُسلَمَ في سِنٍّ.
كتاب البيوع · باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال. فذَكَرَه (¬١). وهَذا مُنقَطِعٌ.
١١٢١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: " لا تُباش…
نسختان
١١٢١٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا سفيانُ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عبد…
٧ نسخ
عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى تأكُلَ مِنه أو يُؤكَلَ، وحَتَّى يوزَنَ. قال شُعبَةُ: فقُلتُ لِرَجُلٍ في الحَلْقَةِ: ما يوزَنُ؟ قال: يُحزَرُ (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي الوَليدِ مُختَصَرًا (¬٢).
٤ نسخ
رَجُلٌ عِندَه: حَتَّى يُحزَرَ (¬٤). أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَهُما (¬٥). ورَواه مسلمٌ ع…
نسختان
بمَ تأكُلُ مالَه؟ ". فأمَرَه فرَدَّ عَلَيه، ثُمَّ نَهَى عن السَّلَمِ في النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه (¬١).
٧ نسخ
لا تُسلِفوا في النَّخلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه" (¬٢).
٧ نسخ
لا يا يَهودِىُّ ولَكِنِّى أُبيعُكَ تَمرًا مَعلومًا إلَى كَذا وكَذا مِنَ الأجَلِ، ولا أُسَمِّى مِن حائطِ بَنِي فُلانٍ". فقُلتُ: نَعَم. فبايَعَنِي فأطلَقْتُ هِميانِي (¬١) فأعطَيتُه ثَمانينَ دينارًا في تَمرٍ مَعلومٍ إلَى كَ…
٧ نسخ
(ح) وأخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ، عن الأسوَدِ بنِ قَيسٍ، عن نُبَيحٍ،…
٦ نسخ
أبا عُبَيدَةَ يُحَدِّثُ عن أبيه أنَّه كان يَنهَى عن بَيعِ الطَّعامِ بسِعرِ البَيدَرِ (¬٣).
النُّعمانُ بنُ عبدِ السَّلامِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه كان يَكرَهُ أنْ يَشتَرِىَ إلَى يُسرِهِ.
لابنِ عُمَرَ: كانَت لِى على رَجُلٍ دَراهِمُ، فأتَيتُه أتَقاضاه فقالَ: لَيسَ عِندِى، ولَكِنْ أكتُبُها على طَعامٍ إلَى الحَصادِ. قال: لا يَصلُحُ.
٦ نسخ
واللهِ لَقَد عَلِموا أنِّى أدّاهُم لِلأمانَةِ وأخشاهُم للهِ". ونَحوَ هَذا (¬٢). فهَذا مَحمولٌ على أنَّه استَدعَى البَيعَ إلَى الميسَرَةِ، لا أنَّه عَقَدَ إلَيها بَيعًا، ثُمَّ لَو أجابَه إلَى ذَلِكَ أشبَهَ أنْ يوَقِّتَ وق…
٧ نسخ
كتاب البيوع · باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
يُسلِمونَ في الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ إلَى نَبيطِ الشّامِ في كَيلٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ، وما كانوا يَسألونَ: ألَكُم حَرثٌ أم لا؟ رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن عبدِ الواحِدِ ابنِ زيادٍ …
٦ نسخ
بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ في السَّلَفِ في الكَرابيسِ قال: إذا كان ذَرعٌ مَعلومٌ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ فلا بأسَ (¬٥).
لا بأسَ أنْ يُسلِمَ في اللَّحمِ (¬٦).
كتاب البيوع · باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن (¬١) مثل السمن والعسل وما اشبهه
عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁: لا آكُلُ السَّمنَ ما دامَ السَّمنُ يُباعُ بالأواقِ. ويُشبِهُ (¬٤) الأواقِ أنْ تَكونَ كَيلًا (¬٥).
أنَّه قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخَطّاب بخُبزٍ وزَيتٍ فقالَ: أما واللهِ لَتَمْرَننَّ (¬٦) أيُّها البَطنُ على الخُبزِ والزَّيتِ ما دامَ السَّمنُ يُباعُ بالأواقِ (¬٧). بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ …
٤ نسخ
إنَّما مَثَلُ جَليسِ الصّالِحِ وجَليسِ السَّوءِ كَحامِلِ المِسكِ ونافِخِ الكيرِ؛ حامِلُ المِسكِ إمّا أنْ يُحذيَكَ، وإِمّا أنْ تَبتاعَ مِنه، وإِمّا أنْ تَجِدَ مِنه ريحًا طَيِّبَةً، ونافِخُ الكيرِ إمّا أنْ يُحرِقَ ثيابَكَ،…
٣ نسخ
العباسِ محمدُ بنُ
كتاب البيوع · باب من اقال المسلم اليه بعض السلم وقبض بعضا
مَن أقالَ مُسلِمًا أقالَه اللهُ عَثرَتَه (¬١) ". وفي رِوايَةِ المِصرِىِّ: "مَن أقالَ نادِمًا أقالَه اللهُ" (¬٢).
مَن أقالَ نادِمًا أقالَه اللهُ تَعالَى يَومَ القيامَةِ" (¬٣).
إسحاقُ الفَرْوِىُّ. فذَكَرَه بنَحوِهِ.
الشيخُ: هذا المَتنُ غَيرُ مَتنِ حَديثِ سُمَىٍّ، واللهُ أعلمُ. وروِىَ عن محمدِ بنِ واسِعٍ عن أبي صالِحٍ:
مَن أقالَ نادِمًا أقالَه اللهُ نَفسَه يَومَ القيامَةِ". وذَكَرَ الحديثَ (¬٣).
كتاب البيوع · باب من عجل له ادنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به انفسهما
مَن سَرَّه أنْ يُنْجِيَه اللهُ مِن كُرَبِ يَومِ القيامَةِ فليُنظِرْ مُعسِرًا أو ليَضَعْ عنه" (¬٢).
لا يَرَى بأسًا أنْ يَقولَ: أُعَجِّلُ لَكَ وتَضَعُ عَنِّي. وقَد روِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ في إسنادِه ضَعفٌ:
وتَعاجَلوا" (¬١). ورَواه الواقِدِىُّ في "سيره" عن ابنِ أخِى الزُّهرِيِّ عن الزُّهرِيِّ عن عُروةَ ابنِ الزُّبَيرِ. بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ
٧ نسخ
صالِحٍ مَولَى السَّفّاحِ أنَّه قال: بعتُ بَزًّا (¬٣) مِن أهلِ السّوقِ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ أرَدتُ الخُروجَ إلَى الكوفَةِ، فعَرَضوا علىَّ أنْ أضَعَ عَنهُم ويَنقُدونِي، فسألتُ عن ذَلِكَ زَيدَ بنَ ثابِتٍ فقالَ: لا آمُرُكَ أنْ …
٦ نسخ
حَفصِ بنِ عُمَرَ بنِ خَلدَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ ابنَ عُمَرَ سُئلَ عن رَجُلٍ يَكونُ له الدَّينُ على الرَّجُلِ إلَى أجَلٍ فيَضَعُ عنه صاحِبُه ويُعَجِّلُ له الآخَرُ، قال: فكَرِهَ ابنُ عُمَرَ ذَل…
لِي: عَجِّلْ لِي وأضَعُ عَنكَ. فنَهانِي عنه و قالَ: نَهَى أميرُ المُؤمِنينَ -يَعنِي عُمَرَ - أنْ نَبيعَ العَينَ بالدَّينِ (¬٥). وروِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ في إسنادِه ضَعفٌ:
٦ نسخ
كتاب البيوع · باب التسعير
فقالَ: "أكَلتَ رِبًا يا مِقدادُ وأطعَمتَه". بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ
٧ نسخ
يَكرَهُ هذه الكَلِمَةَ: أُسلِمُ في كَذا وكَذا. ويَقولُ: إنَّما الإِسلامُ للهِ رَبِّ العالَمينَ (¬١).
بَلِ اللهُ يَرفَعُ ويَخفِضُ، وإِنِّى لأرجو أنْ ألقَى اللهَ ولَيسَت لأحَدٍ عِندِى مَظلِمَةٌ" (¬٢). رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن محمدِ بنِ عثمانَ الدِّمَشقِىِّ عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ (¬٣). ورَواه أيضًا إسماعيلُ بنُ…
٣ نسخ
إنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القابِضُ الباسطُ الرّازِقُ (¬٥)، وإِنِّى لأرجو أنْ ألقَى رَبِّى ولَيسَ أحَدٌ مِنكُم يَطلُبُنِي بمَظلِمَةٍ في دَمٍ ولا مالٍ" (¬٦).
٣ نسخ
إنَّ اللهَ هو الخالِقُ القابِضُ الباسِطُ الرّازِقُ (¬١) المُسَعِّرُ" (¬٢). أخرَجَه أبو داودَ في "السنن" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ عن عَفّانَ (¬٣). وروِىَ في ذَلِكَ عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ وابنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ ﷺ (¬٤)…
٤ نسخ
له عُمَرُ: إمّا أنْ تَزيدَ في السِّعرِ، وإِمّا أنْ تَرفَعَ مِن سوقِنا (¬٥). فهَذا مُختَصَرٌ، وتَمامُه فيما:
المُصَلَّى وبَينَ يَدَيه غِرارَتانِ
كتاب البيوع · باب ما جاء في الاحتكار
هانِئٍ،
مَنِ احتَكَرَ يُريدُ أنْ يُغالِىَ بها على المُسلِمينَ فهو خاطِئٌ، وقَد بَرِئَت مِنه ذِمَّةُ اللهِ" (¬١).
مَن دَخَلَ في شَئٍ من أسعارِ المُسلِمينَ ليُغليَه عَلَيهِم كان حَقًّا على اللهِ أنْ يَقذِفَه في مُعظَمٍ مِنَ النّارِ يَومَ القيامَةِ" (¬٢). ورَواه المُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ عن زَيدٍ. زادَ فيه: "رأسُه أسفَلَه" (¬٣).
٥ نسخ
البخاريُّ (¬٣): لا يُتابَعُ في حَديثِهِ] (¬٢) (¬٤).
عُمَرُ: لا ولا نُعمَةَ عَينٍ، يأتينا اللهُ ﷿ بالرِّزقِ، حَتَّى إذا نَزَلَ بسوقِنا قامَ أقوامٌ فاحتَكَروا بفَضلِ أذهابِهِم عن الأرمَلَةِ والمِسكينِ، إذا خَرَجَ الجُلَّابُ (¬٦) باعوا على نَحوِ ما يُريدونَ مِنَ التَّحَكُّمِ…
٧ نسخ
كتاب البيوع · باب من سلف في شي فلا يصرفه الى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
إذا أسلَفتَ في شَئٍ فلا تَصرِفْه إلَى غَيرِه". وفِي رِوايَةِ الرّوذبارِىِّ: "مَن أسلَفَ في شَئٍ فلا يَصرِفْه إلَى غَيرِه" (¬٢). والاعتِمادِ على حَديثِ النَّهىِ عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ أنْ يُستَوفَى (¬٣)؛ فإِنَّ عَطيَّةَ …
إنْ أُعطينا (¬١) بُرًّا فبِكَذا، وإِنْ أُعطينا تَمرًا فبِكَذا. قال: أسلِمْ في كُلِّ صِنفٍ ورِقًا مَعلومَةً، فإِنْ أعطاكَه وإِلَّا فخُذْ رأسَ مالِكَ، ولا تَرُدَّه في سِلعَةٍ أُخرَى (¬٢).
٤ نسخ
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَستَوفيَه". فرَدَّ مَروانُ بنُ الحَكَمِ ذَلِكَ البَيعَ (¬٤).
السابق
٢٣٣ / ٤٥١
التالي