مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الوَرِقُ فِي شَيْءٍ الوَرِقُ نَقْدًا.
أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الوَرِقُ فِي شَيْءٍ الوَرِقُ نَقْدًا.٦/٢٤
١١٢١٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا سفيانُ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ كَثيرٍ، عن أبي المِنهالِ، عن ابنِ عباسٍ قال: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدينَةَ وهُم يُسَلِّفونَ في التَّمرِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقالَ: "مَن سَلَّفَ في تَمرٍ، فليُسلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ" (١) . أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن سُفيانَ، وعن عمرِو بنِ زُرارَةَ وغَيرِه عن إسماعيلَ (٢) . ورُوِّينا عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نَهَى عن بَيعِ الكالِىءِ بالكالِىءِ (٣) . وعن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا نَرَى بالسَّلَفِ بأسًا؛ الوَرِقُ في شَىءٍ، الوَرِقُ نَقدًا (٤) . باب: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ الْوَرِقُ نَقْدًا
١١٢١٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا سفيانُ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ كَثيرٍ، عن أبي المِنهالِ، عن ابنِ عباسٍ قال: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدينَةَ وهُم يُسَلِّفونَ في التَّمرِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقالَ: "مَن سَلَّفَ في تَمرٍ، فليُسلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ" (¬١). أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن سُفيانَ، وعن عمرِو بنِ زُرارَةَ وغَيرِه عن إسماعيلَ (¬٢). ورُوِّينا عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نَهَى عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ (¬٣). وعن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا نَرَى بالسَّلَفِ بأسًا؛ الوَرِقُ في شَئٍ، الوَرِقُ نَقدًا (¬٤). بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا، الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ الْوَرِقُ نَقْدًا