جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 232 of 451
كتاب البيوع · باب ما جاء في بيع المغنيات
لا تبيعوا (¬٦) المُغَنّياتِ، ولا تَشتَروهُنَّ، ولا
كتاب البيوع · باب النهى عن بيع فضل الماء
حَتَّى بَلَغَ: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [لقمان: ٦].
يَنهَى عن بَيعِ فضلِ الماءِ. أخبرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن. فذَكَرَه ولَم يَقُلْ: ورأى رَجُلًا …
لا تَبيعوا فضلَ الماءِ؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيعِ (¬٣) الماءِ. أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى اب…
عن بَيعِ فضلِ الماءِ (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن ابنِ جُرَيجٍ (¬٣).
الشيخُ: قَولُه في هذا الحديثِ: وأن يَبيعَ الرَّجُلُ أرضَه وماءَه. فإِنَّما أرادَ به واللهُ أعلمُ أن يُكريَها مَعَ الماءِ لِلحَرثِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها؛ فقَد رَواه رَوحُ بنُ عُبادَةَ عن ابنِ جُرَيجٍ فقالَ في الحديثِ: و…
٦ نسخ
لا يُباعُ فضلُ الماءِ ليُباعَ به الكَلأُ" (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عثمانَ النَّوفَلِىِّ البَصرِىِّ هَكَذا بلَفظِ البَيعِ في هذه الرِّوايَةِ (¬٤)، وفيها دَلالَةٌ على صِحَّةِ تأويلِ الشّافِعِىِّ ﵀.
عَيّاشٍ،
كتاب البيوع · باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
يَنهَى عن بَيعِ فضلِ الماءِ (¬٣).
ويَحمِلُه؛ لا بأسَ به؛ لَيسَ كَفَضلِ الماءِ الَّذِى يَذهَبُ في الأرضِ (¬٤).
٧ نسخ
لِى مالكٌ في بَيعِ المَصاحِفِ وشَرائِها: لا بأسَ بهِ (¬٣).
فيَقومُ الرَّجُلُ فيَحتَسِبُ فيَكتُبُ، ثُمَّ يَقومُ آخَرُ فيَكتُبُ حَتَّى يُفرَغَ مِنَ المُصحَفِ (¬٥).
٦ نسخ
عن ابنِ عباسٍ قال: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه (¬١).
ابنُ عُمَرَ: لَوَدِدتُ أن الأيدِىَ قُطِعَت في بَيعِ المَصاحِفِ (¬٣).
كان ابنُ عُمَرَ يَمُرُّ بأصحابِ المَصاحِفِ فيَقولُ: بئسَ التِّجارَةُ (¬٤).
يَكرَهونَ بَيعَ المَصاحِفِ (¬١).
٧ نسخ
الشيخُ: وهَذِه الكَراهيَةُ (¬٤) على وجهِ التَّنزيهِ، تَعظيمًا لِلمُصحَفِ عن أن يُبتَذَلَ للبيع (¬٥)، أو يُجعَلَ مَتجَرًا. ورُوِى عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه رَخَّصَ فيه وإِسنادُه ضَعيفٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: اشتَرِ المُصحَفَ ولا…
نسختان
الشيخُ: هذا إسنادٌ ضَعيفٌ.
مَطَرًا الوَرّاقَ في بَيعِ المَصاحِفِ فقالَ: أتَنهَونِى عن بَيعِ المَصاحِفِ وقَد كان حَبْرَا هذه الأُمَّةِ -أو قال: فقِيهَا هذه الأُمَّةِ- لا يَرَيانِ به بأسًا؛ الحَسَنُ والشَّعبِىُّ؟! (¬٢).
٧ نسخ
يَرَى بأسًا ببَيعِ المَصاحِفِ واشتِرائِها (¬٣).
إنَّما يَبتَغِى ثَمَنَ ورَقِه وأجرَ كِتابِهِ (¬٤).
كتاب البيوع · باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
كِتابَ اللهِ ﷿ ورَقَةً إلَى ورَقَةٍ وآيَةً إلَى آيَةٍ وكَلِمَةً إلَى كَلِمَةٍ، هذا الحَلالُ لا بأسَ بهِ (¬١).
لا يَرَى به بأسًا (¬٢).
لَألقيَنَّ اللهَ ﷿ مِن قَبلِ أن أُعطِىَ أحَدًا مِن مالِ أحَدٍ شَيئًا بغَيرِ طيبِ نَفسِه، إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ" (¬١).
عن بَيعِ المُضطَرِّ، وعن بَيعِ الغَرَرِ و (¬٣) بَيعِ الثَّمَرَةِ قبلَ أن تُطعِمَ (¬٤).
عن بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ الغَرَرِ وبَيعِ الثَّمَرَةِ قبلَ أن تُدرِكَ (¬١). أبو عامِرٍ هذا هو صالِحُ بن رُستُمٍ الخَزّارُ البَصرِىُّ. وقَد رُوِىَ مِن أوجُهٍ عن علىٍّ وابنِ عُمَرَ، وكُلُّها غَيرُ قَويَّةٍ والله أعلمُ.
٧ نسخ
لا يَركَبَنَّ رَجُلٌ بَحرًا إلا غازيًا أو مُعتَمِرًا أو حاجًّا؛ فإنَّ تَحتَ البحرِ نارًا، وتَحتَ النّارِ بَحرٌ، وتَحتَ البحرِ نارٌ، ولا تَشتَرينَّ (¬٢) مالَ امرِئِ مُسلِمٍ في ضُغْطَةٍ (¬٣) " (¬٤).
نسختان
لا يَركَبِ البحرَ إلا حاجٌّ أو مُعتَمِرٌ أو غازِى (¬١) في سبيلِ اللهِ؛ فإنَّ تَحتَ البحرِ نارًا وتَحتَ النّارِ بَحر". وقالَ: "لا يَشْتَرِى (¬٢) مِن ذِى ضُغْطَةِ سُلطانٍ شَيئًا" (¬٣). لَفظُ حَديثِ الشَّعرانِىِّ. وقَد قيلَ…
نسختان
اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
أحَلَّه (¬١) وأذِنَ فيه. وقَرأ هذه الآيةَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (¬٢).
الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، قال: في الحِنطَةِ في كَيلٍ مَعلومٍ (¬٣).
الشّافِعِيُّ،
كما قُلتُ، وقالَ في الأجَلِ: إلَى أجَلٍ مَعلومٍ (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن صَدَقَةَ وقُتَيبَةَ وعَلِىِّ بنِ المَدينِىِّ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وعَمرٍو النّاقِدِ، كُلُّهُم عن سُفيانَ وقالوا: إلَى أجَ…
نسختان
كتاب البيوع · باب جواز الرهن والحميل في السلف
بأسًا، الوَرِقُ في شَئٍ، الوَرِقُ نَقدًا (¬١).
١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ في الطَّعام…
٧ نسخ
١١١٩٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ (¬١) قالا: حَدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن قَتادَةَ، عن أبي حَسّانَ الأعرَجِ، عن ابنِ عباسٍ قال: أشه…
نسختان
اشتَرَى مِن يَهودِىٍّ طَعامًا إلَى أجَلٍ ورَهَنَه دِرعَه (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن إسحاقَ عن المخزومِىِّ عن عبدِ الواحِدِ (¬٤). وروِّينا عن مِقسَمٍ عن ابنِ عباسٍ، أنَّه كان لا يَرَى …
نسختان
الحَكَمِ،
كتاب البيوع · باب السلف في الشي ليس في ايدى الناس اذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
لا يَرَى بالرَّهنِ والحَميلِ مَعَ السَّلَفِ بأسًا.
١١٢٠٠ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ بنِ أيّوبَ الحافظُ، حدثنا ابنُ أبي مَريَمَ، حدثنا الفِريابِىُّ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ (ح) وأخ…
٧ نسخ
١١٢٠١ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا شُعبَةُ (ح) قال: وحَدَّثَنا ابنُ كَثيرٍ، أخبرَنا شُعبةُ (¬١)، أخبرَنِى محمدٌ أو عبدُ اللهِ بنُ أب…
نسختان
وكانَ يأتينا أنباطُ الشّامِ (¬١) فنُسلِفُهُم في الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّيتِ (¬٢) إلَى أجَلٍ مُسَمًّى. قال: أكانَ لَهُم زَرعٌ أو لَم يَكُنْ لَهُم زَرعٌ؟ قال: ما كُنّا نَسألُهُم (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمد…
٦ نسخ
كتاب البيوع · باب جواز السلم الحال
أولَئكَ خيارُ النّاسِ؛ الموفونَ المُطِيبُون (¬١) ". وفي رِوايَةِ أبي الأزهَرِ: حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ عُمَيرٍ مَولَى بَنِي أسَدٍ، حَدَّثَنِي هِشامُ بنُ عُروَةَ (¬٢). ورُوِىَ هذا الحديثُ مُختَصَرًا عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ عن…
٧ نسخ
لا تَجنِي أُمٌّ على ولَدٍ، لا تَجنِي أُمٌّ على ولَدٍ" (¬١). وذَكَرَ الحديثَ. ورَواه أيضًا أبو جَنابٍ الكَلبِىُّ عن جامِعِ بنِ شَدّادٍ (¬٢).
كتاب البيوع · باب من اجاز السلم في الحيوان بسن وصفة واجل معلوم ان كان الى اجل، ومن كرهه
أعطِه إيّاه؛ فإِنَّ خيارَ النّاسِ أحسَنُهُم قَضاءً" (¬١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن مالكٍ (¬٢).
٧ نسخ
ضَمِنَ بَعيرًا بالصِّفَةِ، وفِي هذا ما دَلَّ على أنَّه يَجوزُ أن يَضمَنَ الحَيَوانَ كُلَّه بصِفَةٍ (¬٤).
جَمَلًا له يُقالُ له: عُصَيفيرٌ. بعِشرينَ بَعيرًا إلَى أجَلٍ (¬٥).
اشتَرَى راحِلَةً بأربَعَةِ أبعِرَةٍ مَضمونَةٍ عَلَيه، يُوفيها صاحِبَها بالرَّبَذَةِ (¬١).
بأسَ بذَلِكَ (¬٢).
لا رِبَا في الحَيَوانِ (¬٣).
السابق
٢٣٢ / ٤٥١
التالي