لا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ "
لا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ "
الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، والله أَعلَم، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.
الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، والله أَعلَم، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.٦/١٩
١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ فى الطعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ فى زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (٣) . - قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه فى زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ. استِدلالًا بالكِتابِ فى آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ فى السَّلَفِ المَضمونِ.
١١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - [٣٢] - ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: § "لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ" قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلَاحُ
١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ في الطَّعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ في زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (¬٣). قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه في زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَّما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ. استِدلالًا بالكِتابِ في آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ في السَّلَفِ المَضمونِ.
١١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ⦗٣٢⦘ ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ " قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلَاحُ