السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، والله أَعلَم، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، والله أَعلَم، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.٦/١٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر ابن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ فى الطعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ فى زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (٣) . - قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه فى زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ. استِدلالًا بالكِتابِ فى آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ فى السَّلَفِ المَضمونِ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

١١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - [٣٢] - ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: § "لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ" قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلَاحُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجانى عن أبو بكر ابن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ في الطَّعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ في زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (¬٣). قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه في زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَّما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ. استِدلالًا بالكِتابِ في آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ في السَّلَفِ المَضمونِ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

١١٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ⦗٣٢⦘ ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ " قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلَاحُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.