جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 158 of 451
كتاب الزكاة · باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر
حَصَادِهِ﴾ قال: الزَّكاةُ (¬٢). وهُما مَوقوفانِ غَيرُ قَويَّيْنِ.
عن أبيه في قَولِه تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: الزَّكاةُ (¬٣).
الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابنُ مُبارَكٍ، عن محمدِ بنِ سُلَيمانَ، عن حَيّانَ ا…
نسختان
مِنَ التَّابِعينَ إلَى أنَّ المُرادَ به غَيرُ الزَّكاةِ المَفروضةِ. ويُروَى عن ابنِ عُمَرَ:
عن ابنِ عُمَرَ في قَولِه تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: كانوا يُعطون مَنِ اعتَراهُم شَيئًا سِوَى الصَّدَقَةِ. إلَّا أنَّ حَفصًا لَم يَقُلْ: سِوَى الصَّدَقَةِ (¬٤).
نسختان
فسأَلَكَ يَومَئذٍ، تُعطيه القَبَضاتِ ولَيسَت بالزَّكاةِ (¬١).
بأَطرافِ أصابِعِه كأَنَّه يُناولُ بها- وعِندَ الصِّرامِ (¬٢) يُعطَى القُبَضُ؛ وهِىَ هَكَذا. وأَشارَ بكَفِّه كأنَّه يَقبِضُ بها يقولُ: يُعطى القَبضَةَ. قال: ويَترُكُهُم يَتَّبِعونَ آثارَ الصِّرامِ (¬٣). وذَهَبَ جَماعَةٌ إ…
٤ نسخ
تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: نَسَخَتها آيَةُ الزَّكاةِ (¬٤).
كتاب الزكاة · باب ما جاء في النهى عن الحصاد والجداد (¬٧) بالليل
(¬٢): فيُعطِى مِنه ضِغْثًا (¬٣).
ألا يَتَصَدَّقَ (¬٥). وقَد مَضَت سائرُ الآثارِ في هَذا المَعنَى في أوَّلِ كِتابِ الزَّكاةِ (¬٦)، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
جَعفَرٌ: أُراه مِن أجلِ المَساكينِ (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه وُهَيبُ بنُ خالِدٍ عن جَعفَرٍ. بابٌ: لَن يَهلِكَ على اللَّهِ إلَّا هالِكٌ
كان يقولُ: "بَينَما رَجُلٌ بفَلاة إذْ سمِعَ رَعدًا في سَحاب، فسَمِعَ فيه كَلامًا: اسقِ حَديقَةَ فُلانٍ. باسمِه، فجاءَ ذَلِكَ السَّحابُ إلَى حَرَّةٍ (¬٣)، فأَفرَغَ ما فيه مِنَ الماءِ، ثُمَّ جاءَ إلَى ذِنابِ شَرْجٍ (¬٤)، ف…
٦ نسخ
كتاب الزكاة · باب نصاب الورق
صَدَقَةِ الوَرِقِ
سُفيانُ: والأوقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا (¬١).
زادَ: "لَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ" (¬٢). ولَم يَذكُرْ قَولَ سُفيانَ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النَّاقِدِ عن سُفيانَ (¬٣)، ورَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِيُّ (¬٤) وابنُ جُرَيجٍ (¬٥) ومالِكُ بنُ أنَسٍ…
٦ نسخ
لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ" (¬٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُف…
لَيسَ في أقَلَّ مِن خَمسَةِ أوساقٍ مِنَ
كتاب الزكاة · باب تفسير الاوقية
أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَحيَى: هذه الطُّرُقُ مَحفوظَةٌ عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، وصارَ الحَديثُ عنه عن ثَلاثَةٍ؛ عن أبى سعيدٍ عن أبيه، ويَحيَى بنِ عُمارَةَ، وعَبّادِ بنِ تَميمٍ.
٦ نسخ
لأزواجِهِ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ
كتاب الزكاة · باب قدر الواجب في الورق اذا بلغ نصابا
مِائَتا دِرهَمٍ.
لا صَدَقَةَ في الرِّقَةِ حَتى تَبْلُغَ مِائَتَى دِرهَمٍ" (¬٢).
وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإِذا لَم يَكنْ مالٌ (¬٣) إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (¬٤). رَواه البخارىُّ في
كتاب الزكاة · باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة
الأنصارِيِّ (¬١).
عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ، هاتوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عن (¬٢) كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَيسَ في تِسعينَ ومِائَةٍ شَئٌ، فإذا بَلَغَت مِائَتَينِ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ" (¬٣).
نسختان
هاتوا رُبُعَ العُشرِ مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، ولَكِن لَيسَ عَلَيكُم شَيءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائتَا دِرهَمٍ، فإِذا كانَت مِائَتَى دِرهَمٍ ففيها خَمسَةُ دَراهِمَ، فما زادَ فعَلَى حِسابِ ذَلِكَ" (¬٤). رَواه أبو دا…
٤ نسخ
ما زادَ على المِائَتَينِ فبالحِسابِ (¬٢).
وكانوا يَرَونَ في كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والتَّمرِ والحَبِّ والعِنَبِ صَدَقَةً، ولَو زادَ مُدًّا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، ولَم يَكونوا يَرَونَ في نَيِّفِ الماشيَةِ صَدَقَةَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ. ورُوّي…
٦ نسخ
الشيخُ: مِثلُ هَذا لَو صَحَّ لَقُلنا به ولَم نُخالِفْه، إلَّا أنَّ إسنادَه ضَعيفٌ
كتاب الزكاة · باب ما يحرم على صاحب المال من ان يعطى الصدقة من شر ماله
أعلَمُ.
نَهَى عن لَونَينِ مِنَ التَّمرِ الجُعْرورِ (¬١)، ولَونِ الحُبَيقِ (¬٢)، وكانَ ناسٌ يَتَيَمَّمونَ شِرارَ ثِمارِهِم فيُخرِجونَها في الصَّدَقَةِ، فنُهوا عن لَونَينِ مِنَ التَّمرِ، فنَزَلَت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِن…
نسختان
الزُّهرِيُّ: لَونانِ مِن تَمرِ المَدينَةِ (¬٤). وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ أبى حَفصَةَ عن الزُّهرِيَّ (¬٥).
ومَعَه عَصًا، فإِذا أقناءٌ مُعَلَّقَةٌ قِنوٌ مِنها حَشَفٌ (¬١)، فطَعَنَ في ذَلِكَ القِنو وقالَ: "ما ضَرَّ صاحِبَ هذه لَو تَصَدَّقَ بأَطيَبَ مِن هَذِهِ؟ إنَّ صاحِبَ هذه لَيأكُلُ الحَشفَ يَومَ القيامَةِ". ثُمَّ قال: "واللّ…
نسختان
كتاب الزكاة · باب ما ورد في ارضاء المصدق
الشَّافِعِيُّ: يَعنِي، واللَّهُ أعلَمُ، أن يوَفُّوه طائعينَ ولا يَلوُوه، لا أن يُعطُوه مِن أموالِهِم ما لَيسَ عَلَيهِم، فبِهَذا [نأمُرُهُم ونأمُرُ] (¬١) المُصَدِّقَ (¬٢). وهَذا الَّذِى قالَه الشَّافِعِيُّ ﵀ مُحتَمِلٌ، لَ…
٦ نسخ
إلَّا وهو عَنِّى راضٍ (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن أبى كامِلٍ وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن عبدِ الرَّحيمِ (¬٢).
إذا أتاكَ (¬٣) المُصَدِّقُ فأَعطِهِ صَدَقَتَكَ، فإِنِ اعتَدَى عَلَيكَ فوَلِّهِ ظَهرَه ولا تَلعَنْه، وقُل: اللَّهُمَّ إنِّى أحتَسِبُ عِندَكَ ما أَخَذَ مِنِّى" (¬٤). وفِى هَذا كالدَّلالَةِ على أنَّه رأَى الصبرَ على تَعَدِّ…
٦ نسخ
مَن أدَّى زَكاةَ مالِه طيِّبَ (¬٢) النَّفسِ بها يُريدُ به وجهَ اللهِ والدَّارَ الآخِرَةَ لَم يُغَيِّبْ شَيئًا مِن مالِه وأَقامَ الصَّلاةَ، فتعَدَّى عَلَيه الحَقَّ، فأَخَذَ سِلاحَه فقاتَلَ فقُتِلَ فهو شَهيدٌ" (¬٣).
٦ نسخ
كتاب الزكاة · باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه اذا حال عليه الحول
ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يؤَدِّى مِنها حَقَّها إلَّا إذا كان يَومَ القيامَةِ صُفِحَت له صَفائحُ مِن نارٍ، فأُحمِىَ عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فيُكوَى بها جَنبُه وجَبيُنه وظَهرُه، كلَّما زدَّت (¬٢) أعيدَت له، في …
٤ نسخ
ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (¬٢). لَفظُ حَديثِ بَحرِ بنِ نَصرٍ، وزادَ في إسنادِه: عن ابنِ وهب عن الحارِثِ بنِ نَبهانَ عن الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ عن أبى إسحاقَ. بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ
٦ نسخ
العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالك (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُ…
لَيسَ في الحُلِىِّ زَكاةٌ (¬١).
كان ابنُ عُمَرَ يُحَلِّى بَناتِه بأَربَعِمِائَةِ دينارٍ، فلا يُخرِجُ زَكاتَه (¬٢).
جابِرٌ: كَثيرٌ (¬٣).
في الحُلِىِّ، قال: إذا كان يُعارُ ويُلبَسُ فإِنَه يُزَكَى مَرَّةً واحِدَةً (¬٤).
الحافظُ،
الذَّهَبَ ولا تُزَكّيه نَحوًا مِن خَمسينَ ألفًا (¬٢). بابُ مَن قال: في الحُلِىِّ زَكاةٌ
قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أبى موسَى: أن مُرْ مَن قِبَلَكَ مِن نِساءِ المُسلِمينَ أن يُصدِّقْنَ (¬٣) حُليَّهُنَّ. وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، ح…
نسختان
البخارىُّ: مُرسَلٌ (¬١).
عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: لا بأسَ بلُبسِ الحُلِى إذا أُعطىَ زَكاتُه (¬٢).
كُلَّ سنةٍ (¬٣).
أنَّ امرأَةَ عبدِ اللَّهِ سأَلَت عن حُلِىٍّ لَها، فقالَ: إذا بَلَغَ مِائَتَى دِرهَمٍ ففيه الزَّكاةُ. قالَت: أضَعُها في بَنِى أخٍ لِى في حَجرِى؟ قال: نَعَم (¬٤).
نسختان
السابق
١٥٨ / ٤٥١
التالي