السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٠٥- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ السَّرَّاجُ، حَدَّثنا مُطَيَّنٌ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن طَرِيفٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ، عَن عَاصِمٍ، عَن أَبِي عُثمَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَتَاكَ المُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ، وَلاَ تَلْعَنْهُ وَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي.
وَفِي هَذَا كَالدِّلاَلَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بن عَتِيكٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الاِخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الوَالِي، وَقَدْ رُوِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الوُلاَةِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ غَوْثٌ وَأَنَّ مَنْ وَلاَّهُ لاَ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٦٠٥- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ السَّرَّاجُ، حَدَّثنا مُطَيَّنٌ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن طَرِيفٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ، عَن عَاصِمٍ، عَن أَبِي عُثمَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَتَاكَ المُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ، وَلاَ تَلْعَنْهُ وَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي.
وَفِي هَذَا كَالدِّلاَلَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بن عَتِيكٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الاِخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الوَالِي، وَقَدْ رُوِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الوُلاَةِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ غَوْثٌ وَأَنَّ مَنْ وَلاَّهُ لاَ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا.٤/١٣٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أخبارٌ كَثيرَةٌ في الصَّبرِ على ظُلمِ الوُلاةِ، وذَلِكَ مَحمولٌ على أنَّه أمَرَ بالصَّبرِ عَلَيه إذا عَلِمَ أنَّه لا يَلحَقُه غَوثٌ، وأَنَّ مَن ولَّاه لا يَقبِضُ على يَدَيه، فإِذا كان يُمكِنُه الدَّفعُ أو كان يَرجو غَوثًا:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ثنا مُطَيَّنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَلَا تَلْعَنْهُ وَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي" . وَفِي هَذَا كَالدِّلَالَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِي، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ وَأَنَّ مَنْ وَلَّاهُ لَا يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا أتاكَ (¬٣) المُصَدِّقُ فأَعطِهِ صَدَقَتَكَ، فإِنِ اعتَدَى عَلَيكَ فوَلِّهِ ظَهرَه ولا تَلعَنْه، وقُل: اللَّهُمَّ إنِّى أحتَسِبُ عِندَكَ ما أَخَذَ مِنِّى" (¬٤).
وفِى هَذا كالدَّلالَةِ على أنَّه رأَى الصبرَ على تَعَدِّيهِم، وكَذَلِكَ في حَديثِ جابِرِ بنِ عَتيكٍ عن النَّبِيِّ ﷺ: "خَلّوا بَينَهُم وبَينَ ما يَبْتَغونَ (¬٥)، فإِنَ عَدَلوا فلأنفُسِهِم، وإن ظَلَموا فعَلَيها". وقَد مَضَى في بابِ الاختِيارِ في دَفعِ الصَّدَقَةِ إلَى الوالِى (¬٦).
وقَد روىَ عن النَّبِيِّ ﷺ أخبارٌ كَثيرَةٌ في الصَّبرِ على ظُلمِ الوُلاةِ، وذَلِكَ مَحمولٌ على أنَّه أمَرَ بالصَّبرِ عَلَيه إذا عَلِمَ أنَّه لا يَلحَقُه غَوثٌ، وأَنَّ مَن ولَّاه لا يَقبِضُ على يَدَيه، فإِذا كان يُمكِنُه الدَّفعُ أو كان يَرجو غَوثًا:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ثنا مُطَيَّنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَلَا تَلْعَنْهُ وَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي ". وَفِي هَذَا كَالدِّلَالَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِي، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلَاةِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ وَأَنَّ مَنْ وَلَّاهُ لَا يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.