وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بن نَصْرٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ: عَن ابْنِ وَهْبٍ، عَن الحَارِثِ بن نَبْهَانَ، عَن الحَسَنِ بن عُمَارَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ.
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بن نَصْرٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ: عَن ابْنِ وَهْبٍ، عَن الحَارِثِ بن نَبْهَانَ، عَن الحَسَنِ بن عُمَارَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ.
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بن نَصْرٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ: عَن ابْنِ وَهْبٍ، عَن الحَارِثِ بن نَبْهَانَ، عَن الحَسَنِ بن عُمَارَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ.٤/١٣٨
ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢) . لَفظُ حَديثِ بَحرِ بنِ نَصرٍ، وزادَ في إسنادِه: عن ابنِ وهب عن الحارِثِ بنِ نَبهانَ عن الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ عن أبى إسحاقَ. بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (¬٢). لَفظُ حَديثِ بَحرِ بنِ نَصرٍ، وزادَ في إسنادِه: عن ابنِ وهب عن الحارِثِ بنِ نَبهانَ عن الحَسَنِ بنِ عُمارَةَ عن أبى إسحاقَ. بابُ مَن قال: لا زَكاةَ في الحُلِىِّ
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ