جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 236 of 238
كتاب الولاء
١٦٥٣٦ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: "السائبة يضع ماله حيث شاء". المعتوق إذا مات ولم يكن له عصبة قام معتقه مقام العصبة فأخذ الفاضل عن أهل الفرض استدلالا بما مضى في ثبوت الولاء للمعتق وأ…
عمر وعبد اللَّه وزيد: "الولاء للكبر". مغيره، عن إبراهيم (٢): "أن عليًا وعبد اللَّه وزيدًا قالوا: الولاء للكبر". وروي عن زيد بن وهب، عن الثلاثة نحوه.
سعيد: يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك فولده وولد إخوته في الموالي شرعًا سواء".
من أحرز الميراث أحرز الولاء
١٦٥٤٨ - حسين المعلّم (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا مقدم عمرو وم…
١٦٥٤٩ - يزيد بن هارون، نا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبد اللَّه ابن مَعْقل، سمعت عليًا يقول: "الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء" كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ كأن يزيد حمل رواية الثو…
١٦٥٥٠ - حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: "يجوز الولاء الذي يجوز الميراث" وهذا يتحمل أن يكون المراد به أن الذي يجوز الميراث وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض.
١٦٥٥١ - أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: "خاصم ابن لعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد إلى ابن الزبير في ميراث مولى لعائشة فقضى بميراثه لابن عبد اللَّه". عبد الرحمن أخو عائشة لأبويها ومحمد بن أبي بكر أخوها لأب…
١٦٥٥٢ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر: "أنه حضر القاسم بن محمد وطلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبي عمرو مولى عائشة وكان عبد اللَّه (ورث) (١) عائشة دون القاسم لأن أباه…
١٦٥٥٣ - ابن جريج، عن عطاء: "في رجل مات وترك أخاه وجده قال: الولاء بين الجد والأخ".
١٦٥٥٤ - أبو بكر بن أبي مريم، نا مكحول وراشد وضمرة (٢)، عن زيد بن ثابت قال: "الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك". لا ترث المرأة إلا عتيقها أو عتيق عتيقها
١٦٥٥٥ - وهيب (خ م) (١)، عن ابن طاوس (عن أبيه) (٢)، عن ابن عباس قال رسول اللَّه ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أخبر ﵇ أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة، وقال ﵇ في إعتاق عائشة بريرة: "ا…
١٦٥٥٦ - الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن علي وعبد اللَّه وزيد: "أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبر من العَصَبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقنَ أو أعتق من أعتقنَ".
١٦٥٥٧ - الأعمش، عن إبراهيم (٢): "كان عمر وعلي وزيد لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن".
١٦٥٥٨ - هشام، عن ابن سيرين قال: " لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتقن من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن".
عمر: "إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت له ولدًا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه". هذا منقطع.
١٦٥٦١ - ابن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أُمّهم فإذا أعتق الأبُ جَرّ الولاء".
١٦٥٦٢ - هشام بن عروة، عن أبيه: "أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان في مولاة لرافع كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير". وكذلك رواه ربيعة الرأي ومحمد بن إبراهيم التيم…
١٦٥٦٣ - محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: "أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية لُعْسًا ظُرفاء فأعجبه ظرفهم، فسأل عنهم فقيل: هم موالي لرافع بن خدبج، أمّهم حُرةً مولاة لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لأشجع -أبو لبعض الحُرق…
١٦٥٦٤ - ابن أبي الذئب، عن الزهري (١): "أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم، فسأل عنهم، فقيل: هم موال لبني حارثة، أمهم حُرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فاشتراه فأعتقه، فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان في الولاء، فقضى…
١٦٥٦٥ - ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة (١): "أن عليا قضى في عبد تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقه أمهم، ثم أعتق أبوهم بعدُ أنّ ولاءهم لعَصَبة أبيهم".
١٦٥٦٦ - معمر، عن يزيد الرشك (١): "أن عليًا كان يجر الولاء".
وكان شريح يقضي بولاء ولده -يعني لموالي الأم- حتى حدثه الأسود بقول ابن مسعود: فقضى به شريح". قلت: جابر واهٍ.
في الحرة تكون تحت العبد فتلد له أولادًا ثم يعتق أبوهم: أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح ". هذا صحيح. ١٦٥٦٩ - حجاج بن أرطاة، عن وَبَرة قال: "كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولادًا أن الولاء لأم…
فيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا، فقالوا: يا رسول اللَّه رد علينا رقيقنا. قال: لا، أولئك عتقاء اللَّه. ورد على كل رجل ولاء عبده". وهذا منقطع. * * *
كتاب المدبر
١٦٥٧٥ - حماد بن زيد (خ م) (١)، عن عمرو، عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار أعتق عن دبر مملوكًا لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فسمعت جابرًا يقول:…
١٦٥٧٦ - يحيى بن يحيى، نا هشيم، عن عبد الملك، عن أبي جعفر محمد بن علي (٢): "أن النبى ﷺ إنما باع خدمة المُدبّر". أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر (٢): "باع النبي ﷺ خدمة المدبّر". قال الشافعي: فإن قيل روينا ع…
له رسول اللَّه: إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. فباعه من نعيم بن عبد اللَّه أحد بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها". فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية، صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها…
لا يباع المدبر
لا يباع المدبر".
الدارقطني: عَبِيدة ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر. المدبّر من الثلث
لي علي: كنت أرفعه فقالوا لي: ليس بمرفوع. فوقفته. ورواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وعلي بن سلمة اللبقى وسفيان بن وكيع وغيرهم، عن علي بن ظبيان مرفوعًا.
من الثلث".
يعتق من ثلثه" وعن شريح وإبراهيم نحوه. المدبر يجني فيباع في أرش جنايته
أن
كتابة المدبر
باع مدبرًا في دين".
جناية المدبّر على سَيِّده".
. المدبّرة توطأ
من غير السيّد بَعْد تدبيرها ذكر الشافعي فيهم قولين أحدهما: أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
أنكح سيد جدتي عبدًا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادًا بعد تدبيرها ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبد وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها".
١٦٥٩٦ - عبيد اللَّه بن عمر, عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها إذا ولدت وهى مدبرة".
١٦٥٩٧ - ابن جريج، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: "ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم".
١٦٥٩٨ - الطيالسي، نا عبد العزيز بن مسلم، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد قالوا: "ولد المدبرة بمنزلة أمهم".
١٦٥٩٩ - داود بن أبي هند، عن الشعبي: "أولادهما بمنزلتهما" ورويناه عن ابن المسيب وأبي سلمة والنخعي والزهري.
١٦٦٠٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: "إذا دبر جاريته له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها (وولدتها) (١) بمنزلتها". ابن لهيعة, عن بُكير، أن ابن المسيب وأبا سلمة قالا: "ولد المدبرة بمنزلة أمهم". قال ا…
رجل: يباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها. وقال آخر قولًا بخلافه قال: المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يُهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة: فقام ولم يقض بشيء". ويروى عن زيد بن ثابت ما دل على ه…
أصحابنا: فهذا زيد جعل ولدها ميراثًا وعلق القول فيه جابر وصرح بذلك أبو الشعثاء وعطاء. إعتاق الكافر وتدبيره
قلت: يا رسول [اللَّه] (٤) أرأيت شيئًا كنت
كتاب المكاتب ومن تجوز كتابته
الشافعي: فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يُكاتب من يعقل ما يطلبُ لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابةَ من صبي ولا معتوه.
﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٢) علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابًا على الناس". رواه أبو داود في المرسيل (٣). ١٦٦١٠ - يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب (١) أن ابن عباس: " ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْ…
السابق
٢٣٦ / ٢٣٨
التالي