١٦٥٤٨ - حسين المعلّم (د) (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا مقدم عمرو ومات مولى لها وترك مالًا فخاصم إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول اللَّه ﷺ: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل ابن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر فنحن فيه إلى الساعة". كذا في هذه الرواية، وقد روينا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قالا: "الولاء للكبر" فمرسل سعيد عن عمر أصح من رواية عمرو بن شعيب، وأما المرفوع فما فيه أن النبي ﷺ قال ذلك في الولاء.