له رسول اللَّه: إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. فباعه من نعيم بن عبد اللَّه أحد بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها". فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية، صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء". ابن أبي ذئب (خ) (٢)، عن ابن المنكدر، عن جابر: "أن رجلًا أعتق عبدًا له، ليس له مال غيره، فرده عليه النبي ﷺ فابتاعه نعيم بن النحام". كذا رواه البخاري، عن عاصم بن علي عنه وقال سَلْم بن قتيبة: نا ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: "أن رجلًا دبر له عبدًا فأمره النبي ﷺ ببيعه. . . " الحديث. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي، نا سعيد بن سلمة المدني، نا محمد بن المنكدر، عن جابر "أن رجلًا أعتق عبدًا ليس له مال غيره فرده النبي ﷺ في الرق ثم باعه وأعطاه ثمنه". ١٦٥٧٨ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٣): "باع النبي ﷺ مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه". ١٦٥٧٩ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه معمرة "أن عائشة دبرت جارية, فسحرتها، فاعترفت بالسحر، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت".