جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 237 of 238
كتاب المكاتب ومن تجوز كتابته
إذا لم يكن له حرفة ويقول: يطعمني أوساخ الناس".
تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ (٧) بالإيمان وبعمل الصالحات لا بالمال وقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (٨) فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن لهم في البدن مالًا، وقال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٩) فعقلنا أنه إن تر…
ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء".
١٦٦١٩ - عبيد اللَّه بن الوازع، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "ثلاث من فعلهن ثقة باللَّه واحتسابًا كان حقًا على اللَّه أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبته، ومن تزوج، ومن أحيا أرضًا ميتة". قلت: إِسناده ص…
١٦٦٢٠ - الثوري، نا أبو جعفر الفراء، عن أبي ليلى الكندي (١) "أن سلمان الفارسي أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال: أعندك شيء؟ قال: لا. قال: من أين لك؟ قال: أسأل الناس. فأبى أن يكاتبه وقال: تطعمني من غُسالة الناس". من قال بوج…
عن الشعبي مثله.
كتب عمر إلى عمير بن سعد: أما بعد، فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس".
من أعان مجاهدًا في سبيل اللَّه أو غارمًا في عسرته أو مكاتبًا في رقبته أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله". زاد عمرو: "أو غازيًا". قلت: غريب جدًا. المكاتبة على نجمين فأكثر
لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة مكتوب فإذا أديت هذا وتصفه فأنت حر ١٦٦٣٠ - حماد بن سلمة, عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: "كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر، فأتيت ال…
نافع: فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في مكاتبتهم".
كاتبَ أنس بن مالك غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين
كتابة العبيد كتابة واحدة
الشافعي: يروَى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرًا فهو رقيق.
الشافعي في القديم: لم أعلم أحدًا رواه غير عمرو وعلى هذا فتيا المفتين.
شريح: نقضي فيها بقضاء عبد اللَّه".
كن أزواج رسول اللَّه لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار".
لا يقام على المكاتب إلا حد العبد". المكاتب يقتل أو يصيب حدًّا أو ميراثًا
المؤلف: يعني به الحديث الثاني، فأما الأول ففرد عن حماد.
عكرمة، عن ابن عباس: "يقام عليه حد المملوك"؛ فوجب التوقف في حديث عكرمة، وهذا المذهب إنما يروى عن علي وهو أنه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوت رفعه نظر.
عبد اللَّه: "إذا أدى المكاتب ثلثًا أو ربعًا فهو غريم". الاحتجاب من المكاتب إذا ملك ما يؤديه
أبو العباس بن سُريج: هذا ليُحرّكَه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحريّة.
لا يأكل الصدقة وأكل مما تُصدق به على بريرة وقال: هو لنا هدية وعليها صدقة".
إنما الولاء لمن أعتق". من كره ذلك ١٦٦٥٩ - جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: "كاتب ابن عمر غلامًا له فجاءه بنجمه حين حل فقال: من أين هذا؟ قال: كنت أسأل وأعمل. قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ ! أنت حر ولك نجمك". قوله …
ابن جريج: وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه وقد رفعه لي. روح، أنا ابن جريج وهشام بن أبي عبد اللَّه قالا: أنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي: " ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ (…
عكرمة: وكان أول نجم أدي في الإسلام".
في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أثبت عنه أم لا.
يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي".
إذا مات وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالًا هو أكثر من مكاتبته فهو لسيده، ليس لورثته من ماله شيء". وبه "أن ابن عمر كان له مكاتب وللمكاتب أولاد من وليدة له، وكان قد أدى من كتابته
كتابة بعض عبد
عمر: "إذا مات المكاتب وترك مالًا فهو لمواليه ليس لورثته شيء". قلت: هو منقطع.
الشافعي: وبهذا نأخذ، فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد.
يبدأ بدينه".
ولدها بمنزلته" يعني المكاتب.
عطاء: إن كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سريته فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء، وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا، وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدًا له. كذا قالوا، ونحن نقول: إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل الأداء ماتا رقي…
تعجيل الكتابة
في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق: ينجمها عليه أنه كان يكره أن يقول: عجل لي منها كذا وكذا، فما بقي فلك". ١٦٦٩٠ - الربيع بن صبيح، عن الحسن ومحمد "أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك".
أصحابنا: لم يجوّز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه؛ لأنه ربا. ١٦٦٩٣ - عاصم الأحول، عن بكر المزني، عن ابن عمر: "لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض".
لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه".
كتابة المكاتب واعتاقه
سيده للأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه، وإلا هو بمنزلته". المكاتب يعجز أو أن يرضى بالبيع
لهم ذلك فأبوا، فجاءت ورسول اللَّه ﷺ جالس فأخبرتها، فسمع رسول اللَّه فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه ﷺ في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون ش…
الولاء لُحْمة كلُحْمة النسب، لا يباع ولا يوهب" فلما بلغهم هذا كان من خلافه عاصيًا، وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصي أن يُعطل شرطه لينتكل عن مثله.
كتابة اليهودي والنصراني
تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (١) أي عليهم. قال المؤلف: الجواب الأول أصح. وفي صحة اللفظ نظر. ١٦٧٠٣ - ابن جريج، عن عطاء (٢)، عن ابن مسعود "كان يكره بيع المكاتب". في قصة سلمان، قال: "فابتاعني يهودي من بني قريظة، ف…
١٦٧٠٥ - عباد بن منصور, عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: "جراحه جراجة عبد".
١٦٧٠٦ - قال ابن جريج: قال عطاء: "إذا أصيب المكاتب له قوده". وقالها عمرو بن دينار. قال ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يرز ماله؟ قال: نعم. وكذلك قال الشافعي وقال: هي مال من ماله إلا أن يموت قبل أن يؤدي فيكون ل…
١٦٧٠٧ - ابن جريج "قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين وترك مكاتبًا، فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته، ثم مات، من يرثه؟ قال: يرثانه جميعًا". وقالها عمرو. قال عطاء: "رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه".
١٦٧٠٨ - ابن جريج "قلت لابن طاوس: كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي مكاتبته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: ولاؤه لها. ويقول: ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد، وتعجب من قولهم: ليس…
١٦٧٠٩ - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء "في الرجل يموت وله مكاتب، وللميت بنون وبنات، قال: يرثون مما على ظهره النساء والرجال، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن".
١٦٧١٠ - يحيى بن أبي كثير، عن ابن المسيب وأبي سلمة "في الرجل يكاتب مملوكه ويموت وله أولاد، فيؤدي المكاتب إليهم كتابته. قالا: الولاء للرجال دون النساء. وكان ابن شهاب يقوله. منصور، عن إبراهيم مثل ذلك. ومغيرة عن إبراهيم بنحو…
١٦٧١١ - أبان بن عبد اللَّه البجلي، نا عطاء "أن ابن عمر كاتب عبدًا فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز، فرده (في) (١) الرق". ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أن مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذ منه". إسماعيل بن أمية…
١٦٧١٢ - ابن جريج، عن أبي الزبير، "سمع جابرًا يقول في المكاتب يؤدى صدرًا من كتابته ويعجز أيرد رقيقًا؟ قال: سيده أحق بشرطه". أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: " لهم ما أخذوا منه" يعني إذا لم يكمل فرُدّ في الرق فما أخذ فله.
إذا عجز المكاتب استُسعى حولين، فإن أدّى وإلا ردّ في الرق". إن صح [فمحمول] (١) الصبر عليه على وجه المعروف. ١٦٧١٤ - ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: "شهدت شريحًا ردّ مكاتبًا عجز في الرقّ". * * *
كتاب عتق امهات الاولاد
وهذا تقليد لعمر.
فيه بعضهم فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره.
السابق
٢٣٧ / ٢٣٨
التالي