١٦٥٧٥ - حماد بن زيد (خ م) (١)، عن عمرو، عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار أعتق عن دبر مملوكًا لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فسمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيا مات عام الأول". وفي لفظ: "أعتق غلامًا له عن دبر". شعبة (خ) (٢)، نا عمرو بن دبنار، سمعت جابرًا يقول: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر فدعا به رسول اللَّه فباعه، قال جابر: إنما مات الغلام عام أول". عدة، عن ابن عيينة (م) (٣)، سمع عمرو جابرًا يقول: "دبّر رجل غلامًا لم يكن له مال غيره فباعه رسول اللَّه. . . " الحديث. الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو وأبي الزبير سمعا جابرًا يقول: "دبّر رجل منا غلامًا له. . . " الحديث. قال عمرو: فسمعت جابرًا يقول: "عبدًا قبطيًا مات عام أول في إمرة ابن الزبير، وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب". قال الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي "دبر رجل منا غلامًا له فمات" فإما أن يكون خطأ في كتابي أو من خطأ سفيان، فإن كان خطأ من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان، ومع ابن خديج الليث وغيره وأبو الزبير يحدّ الحديث تحديدًا يُخبِرُ فيه حياة الذى دبّره، وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده, وقد يُستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي ابن عيينة فربما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجبَ بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي "مات" وقال: لعل هذا خطأ عنه أو زللًا منه. الشافعي، أنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن جابر نحو حديث حماد بن زيد. وأنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "إن أبا مذكور -رجل من بني عُذرة- كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه، وإن النبي ﷺ سمع بذلك العبد فباع العبدَ، وقال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليَبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول, ثم إن وَجَد بعد ذلك فضلًا فليَصّدق على غيرهم". الليث (م) (١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له على دبر فبلغ ذلك رسول اللَّه فقال: أما لك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم فدفعها النبي إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك". ابن علية، (م د) (٢)، نا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول اللَّه. . . " الحديث. الطيالسي وحجاج قالا: نا حماد بن سلمة، نا أبو الزبير، عن جابر: "أن رجلًا من قومه أعتق غلامًا له عن دبر ف قال رسول اللَّه ﷺ: هل لك شيء غيره؟ قال: لا فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بثمانمائة، فدفعها رسول اللَّه إليه وقال: أنفق على نفسك، فإن فَضَل فَضْلٌ فعلى أهلك، فإن فَضَل فَضْل فعلى قرابتك، فإن فضل فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا" وكذلك رواه زهير وغيره عن أبي الزبير. حسين المعلم (خ م) (١)، عن عطاء، عن جابر "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبر فاحتاج، فأخذه رسول اللَّه فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفع إليه ثمنه". عبد المجيد بن سهيل (م) (٢)، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا. . . " الحديث. إسماعيل بن أبي خالد (خ) (٣)، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلًا أعتق عبدًا عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه بثمانمائة درهم فدفعه إلى مولاه". هشيم, عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء ح وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة، عن عطاء، عن جابر. . . " الحديث، وفيه: "فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة". ورواه شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: "أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا فأمرهم رسول اللَّه أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة". قال ابن زياد النيسابوري: قول شريك: "مات" خطأ لأن في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: "ودفع ثمنه إليه وقال: اقض دينك". وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير، عن جابر: "أن سيد المدبر كان حيًا". قال المؤلف: لا يشك أهل العلم بالحديث في خطأ شريك فيه. معاذ بن هاشم (م) (٤)، نا أبى، عن مطر، عن عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابرًا حدثهم "أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكًا له إن حدث به حدث فمات فدعا به النبي ﷺ فباعه من نعيم بن عبد اللَّه". رواه مسلم لكن لم يسق متنه وأحال به على رواية حماد بن زيد، فقوله: "إن حدث به حدث فمات" من شرط العتق ليس بإخبار عن موت المُعتق، يدل على ذلك روايات الجمهور. الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عطاء، سمعت جابرًا يقول: "جعل رجل لغلامه العتق من بعده، فباعه رسول اللَّه ﷺ، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: "أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غني" (١). وهكذا رواه بشر بن بكر عنه. ورواه الوليد بن مزيد عقيبه قال: نا الأوزاعي، حدثني أبو عمار، عن عطاء، عن جابر قال: "أعتق رجل غلامًا له ليس له مال غيره، فباعه رسول اللَّه، ثم دفع إليه ثمنه، وقال: أنت إلى ثمنه أحوج واللَّه عنه غنى". فكأنّ الأوزاعي سقط عليه قوله: "ليس له مال غيره" فروى ذلك عن أبي عمار، عن عطاء. ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال رسول اللَّه: "لا بأس ببيع خدمة المدبّر إذا احتاج" تفرد به هكذا محمد بن طريف، عن ابن فضيل فأخطأ قاله الدارقطني قال: والصواب، عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا. قال المؤلف: لأن الثقات رووه عن عبد الملك، عن عطاء كما تقدم متنه. مسدد، نا هشيم، عن عبد الملك نحوه. مسلم قال: رواية ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء وهم في الإسناد والمتن جميعًا.