المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحكم عن إبراهيم
في الحرة تكون تحت العبد فتلد له أولادًا ثم يعتق أبوهم: أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح ". هذا صحيح. ١٦٥٦٩ - حجاج بن أرطاة، عن وَبَرة قال: "كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولادًا أن الولاء لأمهم، فقيل له: إن عمر قضى أن الأب إذا أُعتق جَر الولاء، فترك شريح ذلك". ١٦٥٧٠ - أشعث بن سوار، عن ابن سيرين: "أن امرأة حرة كانت تحت عبد فولدت له أولادًا ثم أعتق فقضى شريح بجر الولاء". ١٦٥٧١ - زكريا، عن الشعبي: "أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة، وللعبد أب حر، فقيل: لمن ولاء ولده؟ فقال: لموالي الجدّ". العبد يفر إلى المسلمين ثم يجىء مالكه فيسلم