جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 191 of 238
كتاب السرقة
عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية: اثنا عشر ألف درهم. واحتج في ذلك بحديث عثمان في الأترجة كما يأتي، وحديث عمرة عن عائشة دليل على ذلك، واللَّه أعلم.
كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه يقوم عشر دراهم". كذا رواه ابن إسحاق، وقد خالفه غيره.
من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى بعد العشاء أربعًا فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر". وقد أشار إليه البخاري.
الشافعي: هذا رأي من عبد اللَّه بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب قال: والمجَانّ قديمًا وحديثًا سِلَع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول اللَّه ﷺ في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل …
المؤلف: أما رواية داود الأودي الزعافري فلم أقف عليها وإنما روايته في أقل الصداق، وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضًا في القطع فهو منكر، وداود لا يحتج به.
لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". فيه مجهولون وضعفاء. وقد روي عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: "لا قطع إلا في عشرة". فقد خالفه المسعودي فلم يقل عن أبيه وما عار…
دراهم". وقول عمر منقطع.
قال: لا قطع في ثمر ولا كَثر. فجلده مروان جلدات وخلاه".
والثمر ما كان في رءوس النخل والشجر، والكثر الودي والجمار.
١٣٤٣٧ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال الشافعي: وبه نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محروز ولا جمار لأنه غير مح…
١٣٤٣٨ - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (١)، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع". سعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "…
أتي عبد اللَّه بجارية قد سرقت لم تحض فلم يقطعها". ورواه الثوري، عن مسعر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عن عبد اللَّه.
صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال: هلا قبل أن تأتيني به".
١٣٤٤٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس (١)، عن النبي ﷺ بمثل حديث مالك، وهذا يقوي الأول. وروي عن ابن كاسب، عن ابن عيينة موصولًا بذكر ابن عباس فيه وليس بصحيح.
١٣٤٤٧ - بكار بن الخصيب، نا حبيب، عن عطاء بن أبي رباح (١) قال: "بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذا جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتى به النبي ﷺ فأمر بقطعه فقال: إنى أعفو عنه. قال: فهلا قبل أن تأتينا به يا أبا وهب".…
١٣٤٤٨ - عمرو بن حماد (د) (٣) نا أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان قال: "كنت نائمًا فى المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته فقل…
١٣٤٤٩ - ابن جريج، عن سليمان بن موسى (١) قال: "كان عثمان بن عفان يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت". قلت: منقطع.
١٣٤٥٠ - عاصم بن علي، نا ابن أبي ذئب، (عن الزهري) (٤)، عن ثعلبة الشامي: "وكان طارق استخلفه على المدينة فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة".
الشافعي: الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه، قال: وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق، فإن كان الموضع ينسبه العامة إلى أنه حرز …
فهلا قبل أن تأتيني به".
يا أسامة أتشفع في حد من حدود اللَّه! ثم قام يخطب ثم قال: إنما هلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
أصحابنا: لو كان القطع يسقط بهبة المسروق من السارق لكان إلى المسروق منه فزعهم وشفاعتهم فيما أهمّهم.
عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. من سرق عبيدًا من حرز قال الشافعي: يقطع. ورواه الثوري، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري إلا أنه قال: "حرًا كان أو عبدًا" وخالفه الثوري في الحر.
أصحابنا: معناه في العبد إذا كان عاقلًا. وقد روي عن عمر: "أنه قطع رجلًا في غلام سرق".
١٣٤٥٨ - عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن النبي ﷺ أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه". عبد اللَّه -واه-. أنا الماليني، أنا ابن عدي، نا الحسين بن عبد اللَّه القطان، ثنا إسحاق بن موسى، ث…
١٣٤٥٩ - مالك، عن نافع: "أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد اللَّه إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب اللَّه وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقط…
١٣٤٦٠ - مالك، عن الأزرق بن حكيم: "أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع. فكتب عمر يقول: إن اللَّه يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُ…
الشافعي: لأن القبر حرز مثله.
يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف -يعني القبر. قلت: اللَّه ورسوله أعلم -أو ما خار اللَّه ورسوله- قال: عليك بالصبر" (٢).
النباش سارق".
يقطع في أمواتنا كما يقطع فى أحيائنا".
كتاب السرقة · باب السارق يسرق اولا فتقطع يمينه ثم يحسم بالنار
لعن المختفي (٢) والمختفية". هذا مرسل سمعه الشافعي منه.
في قرائتنا "والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم".
مثله.
سارقًا من المفصل". قلت: وثق خالد وقد تكلم فيه. ١٣٤٧٤ - حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار (١): "كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل، وكان على يقطعها من شطر القدم". قلت: منقطع.
أن عليًا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور (١) الحمُر". وكيع، نا قيس، عن مغيرة، عن الشعبي (٢): "أن عليًا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها فكأن عليًا كان يفرق بين اليد والرجل فيقطع اليد من …
السارق: بلى يا رسول اللَّه. فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به. فقطع فأتي به فقال: تب إلى اللَّه. قال: تبت إلى اللَّه. قال: تاب اللَّه عليك". كذا رواه يعقوب الدورقي وغيره عنه. ورواه ابن المديني عنه فأرسله ثم …
اذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم سجنه فإذا برئوا وأراد أن يخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى اللَّه
وعاصم ليس بحجة.
عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده".
قطع يدًا بعد يدٍ ورجل".
فيه الشافعي: منسوخ. واستدل عليه بما في أبواب حد الشارب. تعليق اليد في عنق السارق
النسائي عقيبه: وحجاج ضعيف (٢). قلت: حسنه الترمذي.
عطاء: "إذا اعترف مرة قطع".
إخالك سرقت. قال: نعم. قالها ثلاث مرات فأمر به النبي ﷺ أن يقطع فلما قطع قال: تب إلى اللَّه. قال: أتوب إلى اللَّه فقال النبي ﷺ: اللهم تب عليه" (٣).
لا".
عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدًا" (٢). غرم السارق
ما أخذت حتى تؤديه" (٣). قلت: سنده صالح.
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد" (٤). رواه عبد اللَّه بن صالح وسعيد بن عفير وعبد الرحمن بن يحيى الخلال هكذا عنه، وفي لفظ الخلال: "لا يغرم صاحب السرقة". وروي عن المفضل، عن يونس، عن الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه الم…
هو ضامن للسرقة مع قطع يده".
السابق
١٩١ / ٢٣٨
التالي