الشافعي: هذا رأي من عبد اللَّه بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب قال: والمجَانّ قديمًا وحديثًا سِلَع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول اللَّه ﷺ في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننًا رواها توافق أقاويلنا وتقول: غلط، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الحفظ مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ ! . ١٣٤٥٢ - وهيب، عن أبي واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه "أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم". ما جاء عن الصحابة فيما يوجب القطع ١٣٤٢٦ - حميد الطويل قال: "سأل قتادة أنسًا فقال: يا أبا حمزة، أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أَبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم". سمعه الأنصاري منه. الشافعي، أنا سفيان، عن حميد، سمعت قتادة يسأل أنسًا بنحوه. الزبيري، عن سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: "قطع أبو بكر في خمسة دراهم". يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس: "أن رجلًا سرق مجنًا على عهد النبي ﷺ أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه". ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس "أن النبي قطع في مجن ثمنه خمسة [دراهم] (١)، وأن أبا بكر قطع في مجن ثمن خمسة دراهم". كذا رواه عبيدة بن الأسود عنه، وقال عبد الوهاب ابن عطاء: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: "أن أبا بكر قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم - أو أربعة دراهم، شك سعيد". أبو هلال، عن قتادة، عن أنس: "قطع رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر في مجن. قلت: [يا أبا] (٢) حمزة كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم". وقال سليمان بن حرب: نا أبو هلال بهذا، ولفظه: "قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق: فلقيت هشام بن أبي عبد اللَّه فقال: هو عن النبي ﷺ وإلا فهو عن أبي بكر" كأنه شك فيه، والصحيح أنه عن أبي بكر. ١٣٤٢٧ - الشافعي، أنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة: "أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع يده". قال مالك: هي الأترجة التي يأكلها الناس. ١٣٤٢٨ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١) "أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار".