المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٤٣٨ - وأنا مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو بن شعيب (١)، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع". سعيد في سننه، نا أبو عوانة، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن".