جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 190 of 238
كتاب الحدود
من وقع على ذات محرم قاقتلوه" (٢) تابعه عباد بن منصور، عن عكرمة. الحَد يُدرأ بالشبهات
البخاري: المختار منكر الحديث. ١٣٣٤٤ - الحسن بن صالح، عن أبيه (١) بلغني أن عمر قال: "إذا حضرتمونا فاسألوا في العفو جهدكم فإني إن أخطىء في العفو أحب إلي من أن أخطىء في العقوبة" منقطع. ١٣٣٤٥ - عبيدة، عن إبراهيم (١) قال ابن …
علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر أنت. قال: أراها تسهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. قال: صدقت والذي نفسي
المؤلف: فلم يذكر رواية همام وقد روى فيه حديث آخر أضعف من هذا.
كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها" (٥). كذا رواه جماعة عن الحسن. وكذا رواه ابن أبي عروبة، عن الحسن.
(س): ليس بثقة. عبد الرزاق (د س ق) (١) أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق: "أن رسول اللَّه قضى في رجل وقع على جارية امرأته. . . ". فذكر نحوه. قلت: تابعه ابن أبي عروبة (س) (٢)، عن قتادة. وروا…
كنت أرى حلها. فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه.
١٣٣٥٦ - الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن عرقوص الضبي: "أن امرأة أتت عليًا فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي. فقال: صدقت. هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن". قلت: الهيثم تكلم فيه، وعرقوص لا يدرى من هو.
١٣٣٥٧ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني (١): "أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه". هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره. من أصاب ذنبًا دون الحد
١٣٣٥٨ - يزيد بن زريع (خ م) (٢) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود: "أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فأنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . .﴾ (١) الآية قال: يا رسول الل…
أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة (٣) خمسين خمسين في الزنا".
إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصَنّ أو لم يُحصِنّ". سمعه منه علي بن قادم.
الشافعي: إحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.
إحصانها إسلامها".
١٣٣٦٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، حدثني ثمامة بن عبد اللَّه، عن أنس: "وشهدته يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن".
١٣٣٦٧ - أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: "إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين".
١٣٣٦٨ - مغيرة، عن إبراهيم: "أنه كان يقرأ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ﴾ (٢). قال: إذا أسلمن. وكان مجاهد يقرؤها ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (٢) يقول: إذا تزوجن". كذا كان يقول ابن عباس وإنما تركنا قو…
١٣٣٦٩ - مالك، عن نافع: "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها". وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: "أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى ف…
مسعود.
إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد".
الشافعي: كان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم.
الشافعي: ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته.
يلزمه الحكم حتمًا قال الشافعي: قال اللَّه لنبيه: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (١) فجعل له الخيار وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ…
خلوا بين أهل الكتاب وحكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم".
عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فضرب ابن سلام يده فقال: …
المدينة وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا التجبية -يضرب مائة بحبل مَطلي بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار- فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قومًا إلى رسول اللَّه يسألونه عن حد الزاني. . . " الح…
الشافعي قلت له: بجالة مجهول فلا يحتج به، ولا نعرف أن جزءًا كان عاملًا لعمر، ولا نعلم أن أحدًا روى عن رسول اللَّه الحكم بينهم إلا في اللَّذين رجما، ولا نعلم عن أحد من أصحابه إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام. سماك بن…
المؤلف: هذا الأثر يدل على أنهم يتركون وأمرهم ما لم يتحاكموا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بما أنزل اللَّه، وقد روي عن ابن عباس ما دل على أن آية التخيير فى الحكم منسوخة:
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اللَّه على نبيه أحدث الأخبار تقرءونه محضًا لم يشب، ألم يخبركم اللَّه في كتابه أنهم حرفوا كتاب اللَّه وبدلوا وكتبوا كتابًا بأيديهم؟ فقالوا: هذا من عند اللَّه ليشتروا به ثمنًا…
تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢).
١٣٣٩٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة "لما تلا رسول اللَّه ﷺ القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل فأمر برجلين وامراة (فيمن) (٣) كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: وكان رماها عبد اللَّ…
١٣٣٩٧ - هشام بن يوسف، نا القاسم بن أخي خلاد، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: "بينا رسول اللَّه ﷺ يخطب، أتاه رجال من بني ليث بن بكر - فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرآة وإنكارها وجلده مائة …
١٣٣٩٨ - مسلم الزنجي، نا عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنه زنى بفلانة فبعث النبي ﷺ إليها فأنكرت فرجمه وتركها".
١٣٣٩٩ - الثوري، عن سلمة بن المجنون الحنفي قال: "قلت لرجل: يا فاعلا بأمه، فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد".
١٣٤٠٠ - ورواه شعبة فقال: عن أبي ميمونة قال: " قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها فدخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها، فقلت: يا [فاعلًا] (١) بأمه فقدمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطًا فأنشأت أقول: ألا لو تروني يوم أضرب …
لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين".
. وله طرق في اللعان.
ألا تعجبون كيف يصرف اللَّه عني لعن قريش وشتمهم، يشتمون مذممًا ويلعنونه وأنا محمد ﷺ".
ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البيِّن والنفي البيِّن" من حُدّ في التعريض
قائل: مدح أبويه. وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده ثمانين". الشتم دون القذف
الرجال للرجل: يا يهودي. فاجلدوه عشرين" (١). إبراهيم غير قوي، فإن صح حمل على التعزير.
أن عمر كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة". فهذا محمول إن ثبت على التعزير.
لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا. فرفع ذلك إلى عمر فقال: قذفني. قال: قذفك بأمر يحل لك". وهذا منقطع. * * *
كتاب السرقة
اللَّه -تعالى-: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) الآية.
كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم".
إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". ما يجب فيه القطع
اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار إثنا عشر درهما، وكانت سرقته دون الربع دينار، فلم أقطعه". ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن، عن عمرة.
١٣٤١٧ - هشام بن عروة (خ م) (٥) عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يقطع سارق في عهد النبي ﷺ في أقل من ثمن المجنّ حجَفَة أو تُرس وكلاهما ذو ثمن". كذا رواه جماعة عنه, وأرسله آخرون.
١٣٤١٨ - أخبرنا الحاكم، أنا علي بن عيسى، نا إبراهيم بن أبي طالب، نا يوسف بن موسى، نا جرير ووكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (١): "أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في أدنى من ثمن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن، وأن يد …
قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم". الثوري (م) (٤) عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد اللَّه (خ) (٥) وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم".
السابق
١٩٠ / ٢٣٨
التالي