١٣٣٥٨ - يزيد بن زريع (خ م) (٢) نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود: "أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فأنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . .﴾ (١) الآية قال: يا رسول اللَّه، ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى". أبو الأحوص (م) (٢) عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد اللَّه "قال رجل: يا رسول اللَّه، إني عالجت امرأة وأصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا فاقض فىّ بما شئت. فقال له عمر: لقد سترك اللَّه، لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي ﷺ رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١) فقال رجل من القوم: يا نبي اللَّه، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة". حد الرقيق قال تعالى في المملوكات: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٣). قال الشافعي: النصف لا يكون إلا في الجلد، فأما الرجم الذي هو قتل، فلا نصف له، وقال ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولم يقل يرجمها".