المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحاكم عن علي بن عيسى عن إبراهيم بن أبي طالب عن يوسف بن موسى عن جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه :
١٣٤١٨ - أخبرنا الحاكم، أنا علي بن عيسى، نا إبراهيم بن أبي طالب، نا يوسف بن موسى، نا جرير ووكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه (١): "أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في أدنى من ثمن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه في الشيء التافه". قال المؤلف: وصل أوله صحيح وباقيه من كلام عروة. عبدة، عن هشام: "أن رجلا سرق قدحًا فأتي به عمر بن عبد العزيز فقال هشام: قال أبي: إن اليد لا تقطع بالشيء التافه. . . " الحديث. الإختلاف في ثمن المجن