المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم الحلبي عن إبراهيم بن محمد المديني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي
الشافعي: الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه، قال: وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق، فإن كان الموضع ينسبه العامة إلى أنه حرز في ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإلا لم يقطع. السارق توهب له السرقة