جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 192 of 238
كتاب السرقة · باب السارق يسرق اولا فتقطع يمينه ثم يحسم بالنار
السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع". ما جاء في تضعيف الغرامة
فقال: يا رسول اللَّه، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: يا رسول اللَّه فك…
الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال وقضى رسول اللَّه بما أفسدت ناقة البراء أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها، قال: فإنما يضمنونه بالقيم…
فقضى رسول اللَّه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". لا قطع على مختلس وخائن ولا منتهب
(د): (٢) لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. شبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه: "ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن القطع [قطع] (٣) ". ١٣٥٠٤ - هشيم، أنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز…
المؤلف: فأما حديث:
النبي: واللَّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت".
أعظمنا ذلك وكانت من قريش فجئنا رسول اللَّه فكلمناه. . ." وذكر الحديث في عرض الفداء والشفاعة والقطع. فأما رواية يونس من طريق أبي صالح فخالفه ابن المبارك وابن وهب. ورواية معمر، عن الزهري منفردة والعدد أولى بالحفظ.
(د): ورواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. ورواه ابن عَنْج، عن نافع، عن صفية. ويحتمل أن يكون جحد العارية على سبيل التعريف بها ووقع القطع لكونها سرقت فتتفق الطرق تقديره أن امرأة كانت تستعير الحلي وتجح…
لا قطع عليه" وهو قول ابن عباس. من سرق من بيت المال
أتي علي برجل".
١٣٥١٥ - الشافعي قال أبو يوسف: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران (٢)، عن النبي ﷺ "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال: مال اللَّه بعضه في بعض". قلت: منقطع مرتين، وفيه مجهول. وقال جبارة بن المغلس. قلت: ضع…
١٣٥١٦ - نا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه" الحديث في إسناده ضعف. قطاع الطريق قال اللَّه -تعالى-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَ…
كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة".
عاتبه اللَّه في ذلك وأنزل ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا] (٣) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا. . .﴾ (٤) الآية". قول قتادة وأبي الزناد في نزول الآية مرس…
لا يحل قتل امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا في إحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ورجل قتل فقتل به، ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض". ١٣٥٢١ - الشافعي، أنا إبراهيم، عن صا…
لا يحل دم أمرى يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". ١٣٥٢٦ - مالك، عن أبي الزناد "أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسًا في حرابة ولم يقتل…
يسقط كل حق للَّه بالتوبة قياسًا على آية المحاربة
ارجموه" بمجرد قولها "كذب، هو الذي وقع عليَّ" فهو خطأ بيقين. * * *
كتاب الاشربة والحد فيها
عمر: انتهينا". عمرو هو ابن شرحبيل أبو ميسرة.
قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزوًا فنزلت آية: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) ".
ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم أحد فأنزل اللَّه ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . .﴾ (٣) الآية" (٤).
أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت".
جبريل: الحمد للَّه الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك".
قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" ومر في البيوع تحريم بيعها.
عبد اللَّه: إني اشهد اللَّه علىكم وملائكته ومن سمع ذلك من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسبقوها فإنها رجس من عمل الشيطان".
ابن وهب: بعضهم يزيد على بعض وأخبرنى ابن لهيعه أن أبا طعمة حدثه أنه سمع ابن عمر يحدث بهذا عن رسول اللَّه ﷺ.
لعنت الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعها وآكل الثمن" (١).
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة". رواه يحيى بن مالك (م) (٣) لم يذكر التوبة.
ترك الصلاة سُكرًا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جنهم". سمعه منه ابن وهب.
عثمان: "إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر، أتي برجل فقيل له: إما أن تخرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تقع على هذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد للصليب. فلم ير فيها أهون من شراب الكأس فلما شربها…
ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى".
لا يدخل الجنة منان، ولا عاقا، ولا مدمن" (٣). سمعه وهب بن جرير منه.
كل مخمر خمر، وكل مُسْكِر حرام، ومن شرب مُسكرًا بُخِست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال صديد أهل النار، ومن سقى صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقً…
لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيها عهدًا ينتهي إليه الحد والكلالة وأبواب من أَبواب الربا. فقلت ما ترى في السادسة (٤) تصنع بالسند (تدعى) (٥) الجاهل، يشرب الرجل منه الشربة فيصرعه يصنع من الأرز؟ قال: لم يكن هذا على عهد رسول الل…
إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر". تابعه السري بن إسماعيل، عن الشعبي وهذا لا يخالف حديث:
١٣٥٥١ - الأوزاعي (م) (٣) حدثني أبو كثير، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: " الخمر من هاتين: النخلة والعنبة" فيجمع بين الحديثين.
١٣٥٥٢ - يزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أنس قال: "كنت قائمًا على عمومتي أسقيهم وهم يشربون يومئذ شرابًا لهم إذ دخل عليهم رجل فقال: هل علمتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: يا أنس، أكفئها. فأكفأتها فواللَّه ما عادوا فيها حتى لقوا …
والبتع نبيذ العسل".
قد أعطي جوامع الكلام وخواتمه. قال: أحرم كل مسكر عن الصلاة. قال: فانطلقنا".
فقلت: إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدًا وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. ثم قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم" (١). تابعه ع…
لا تطعموه. ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: لا تطعموه". ١٣٥٦٠ - إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان قال: "قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول اللَّه. فقال: نهائي عن الدباء والحنتم والنقي…
كل شراب أسكر فهو حرام".
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". تفرد برفعه ورواه الجماعة عن مالك موقوفًا (٣).
١٣٥٦٤ - محمد بن عباد (م) (٤) نا سفيان، عن عمرو، سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن جده " أن النبي ﷺ بعثه ومعاذًا إلى اليمن، فقال لهما: بشّرا ويسّرا وعلّما ولا تنفّرا -وأراه قال: وتطاوَعا- قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقا…
١٣٥٦٥ - الثوري (خ) (٥) عن أبي الجويرية "سألت ابن عباس عن الباذَق فقال: سبق محمد ﷺ الباذَق، ما أسكر فهو حرام، وقال: الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث". وعند (خ) قال: "ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث". زهير بن مع…
١٣٥٦٦ - يوسف بن مروان النسائي، نا عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن عبيد النخعي، عن ابن عباس قال: "أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه، فقال: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح…
١٣٥٦٧ - الأعمش، عن يحيى بن عبيد البهراني "سئل ابن عباس عن الطلاء فقال: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه".
١٣٥٦٨ - سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد اللَّه "أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها، فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له: الطلاء…
١٣٥٦٩ - معاوية بن صالح (د ق) (٢) عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "ليشربن أناس من أمتي النمر يبعدونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف يخسف ال…
السابق
١٩٢ / ٢٣٨
التالي