المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأعمش (خ م عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله

لا يحل دم أمرى يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". ١٣٥٢٦ - مالك، عن أبي الزناد "أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسًا في حرابة ولم يقتلوا فأراد أن يقتل أو يقطع فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه: أن لو أخذت بأيسر ذلك". رواه ابن أبي الزناد، عن أبيه فقال في هذه القصة "أنه قتل أحدهم، وقال في جوابه: فهلا إذ تأولت عليهم الآية ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك. وأنكر القتل". المحارب يتوب قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٢) قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه قال: كل ما كان للَّه من حد سقط بتوبته، وكل ما للآدميين لم يبطل. قال: وبهذا أقول. ١٣٥٢٧ - ابن جريج حُدثت، عن سعيد بن جبير قال: "من حارب فهو محارب فإن أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دمًا ومالًا صلب فإن الصلب أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ (٣) فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد". ١٣٥٢٨ - هشام بن عروة، عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبًا قال: تقام عليه الحدود".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.