جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · ٣,٤٨٥ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 70
كتابة المدبر
مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ وَلْيَدْعُ لَهُمْ (١) " (٢)
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ , فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (١) وفي رواية: " مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ , فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (٢)
نسختان
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (٤) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (٥) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (٦) فَانْصَحْ لَهُ (٧) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (٨) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (٩) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (١٠)…
فَأَطْعَمَنَا خُبْزاً وَلَحْماً " (١)
أَشِيدُوا النِّكَاحَ (٢) أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ (٣) " , قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْكَبَرُ؟ , قَالَ: الْكَبَرُ: الطَّبْلُ الْكَبِيرُ، وَالْغَرَابِيلُ: الصُّنُوجُ (٤). (٥)
جَالِسًا، فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ (١) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا (٢) فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , تَعَالَيْ فَانْظُرِي " , فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَ…
عَبْدُ اللهِ: وَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي , وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ , اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ , وَارْزُقْهُمْ مِنِّي , اللَّهُمَّ اجْمَعَ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ , وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذ…
نسختان
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " (١)
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) (١) (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ , وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) (٢) (ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ , لَمْ يَضُرُّهُ شَ…
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ , فَلْيَتَوَضَّأ) (١) (وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ) (٢) (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ ") (٣)
خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " (١)
خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ) (٩) (مِنْ مَالِهِ) (١٠) (مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ") (١١)
مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (١) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٢) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٣) مَائِلٌ (٤)) (٥) وفي رواية (٦): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٧) "
(إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (٣) إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (٤) ") (٥) وفي رواية: (إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَل…
نسختان
إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا , وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا " (١)
لَا تَفْعَلُوا, فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (٣) (لِأَحَدٍ, لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (٤) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (٥) وفي رواية: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْج…
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (١) (يَوْمًا وَاحِدًا) (٢) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (٣) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٤) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (٥)
إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) (١) (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ…
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (١)
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ) (١) (يَوْمًا وَاحِدًا) (٢) (مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ) (٣) (وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (٤) (وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") (٥) تَمْكِي…
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (١)
أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ") (١٦) (وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا) (١٧).
فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ " , كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ) (٣).
أَنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ ") (١٥) (فَأَخَذَ مِنْهَا) (١٦).
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) (١) (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) (٢) (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷿) (٣) (وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَ…
رُفِعَ الْقَلَمُ (١) عَنْ ثَلَاثٍ (٢): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (٣) حَتَّى يَحْتَلِمَ (٤) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (٥) حَتَّى يَعْقِلَ (٦)) (٧) (أَوْ يُفِيقَ (٨)؟ ") (٩)
أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٢٤).
ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ (٢) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " (٣)
قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا , وتلَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) " (٢)
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ " (١)
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ (١) " (٢) وفي رواية: " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " (٣)
أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ. (١)
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ , وَلَا وَصِيَّتُهُ , وَلَا هِبَتُهُ , وَلَا صَدَقَتُهُ , وَلَا عَتَاقَتُهُ , حَتَّى يَحْتَلِمَ. (١)
رُفِعَ الْقَلَمُ (٢) عَنْ ثَلَاثٍ (٣): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (٤) حَتَّى يَحْتَلِمَ (٥) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (٦) حَتَّى يَعْقِلَ (٧)) (٨) (أَوْ يُفِيقَ (٩)؟ ") (١٠)
) (١) (فَاخْتَرْنَاهُ، " فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ") (٢) وفي رواية: (" فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ") (٣) وفي رواية: (" قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ ﷺ " فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا) (٤).
امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا , ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ , فَإِنَّهَا تَك…
نسختان
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (١)
مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ , ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ , فَقَالَ لِي: يَا خُوَيْلَةُ , قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ , ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَ…
أُخْتُكَ هِيَ؟ , فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ " (٢) (ضعيف) الْبَابُ السَّابِعُ: اَللِّعَان مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان (خ م س د جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ , أَنَ…
جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً , فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا , فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ , وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ) (٧)
لِلْعَبَّاسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ , وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ؟ ") (١٢)
نسختان
الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ , فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً , وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ , عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (٢) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٣)
ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (٢٨).
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ…
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ) (٦) (ثَلَاثِ لَيَالٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٧)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (١) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٢) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٣) وَلَا…
نسختان
) (٦٣) (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ , فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) (٦٤). الشرح (٦٥)
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. (١)
صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٦) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٧)
السابق
٦٥ / ٧٠
التالي