الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " )
وفي رواية : وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.
(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ, وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ"
(خ م س) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , وَأُمِّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنهما - قَالَتَا: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) (وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا , أَفَأَكْحُلُهَا؟) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ , وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً) (تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا) (ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ) (فلَا , حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ" ) (قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ , فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا , وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ , حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ , ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا , ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) .
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (١) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٢) (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٣) وَلَا تَكْتَحِلُ) (٤) (وَلَا تَمْتَشِطُ) (٥) (وَلَا تَخْتَضِبُ) (٦) (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً (٧) مِنْ قُسْطٍ (٨) أَوْ أَظْفَارٍ (٩) ") (١٠)
وفي رواية (١١): وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.
(د) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ, وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (١) وَلَا الْحُلِيَّ , وَلَا تَخْتَضِبُ (٢) وَلَا تَكْتَحِلُ " (٣)
(خ م س) , وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , وَأُمِّ حَبِيبَةَ ﵄ قَالَتَا: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) (١) (وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا , أَفَأَكْحُلُهَا؟) (٢) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ , وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٣) (تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً) (٤) (تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (٥) أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا) (٦) (ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ) (٧) (فلَا , حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ") (٨) (قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ؟ , فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا (٩) وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا , وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ , حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ (١٠) فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ , ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا , ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ) (١١).