الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
طلاق البدعة طلاق الحائض (خ م س د عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ عن طلقت امرأتي على عهد
أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٢٤).