جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · ٣,٤٨٥ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 70
كتابة المدبر
مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (١)
لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ " (١)
يَرِثُ الْوَلَاءَ (١) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (٢) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " (٣) (ضعيف)
الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا , فَإِذَا مَاتُوا , رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا. (١)
مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ , وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " (١)
إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ , فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ) (١) وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ , فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي (٢) ") (٣)
أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ , وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الض…
نسختان
النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ ال…
نسختان
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (٢)) (٣) (أَمَا تَقْرَأُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) " فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ و…
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ (١) " (٢)
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ , " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ (١) وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ , وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ , وَالْمَوْلُودُ فِي الْ…
نسختان
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ , فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا (١) وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا (٢)) (٣) (وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا (٤)) (٥) (وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ") (٦)
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً , فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (١)
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ (١) فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ (٢) إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ " , قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ , فَكُنْتُ أَخْتَبِئُ لَهَا تَحْتَ…
نسختان
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَال…
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (١)
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ…
نسختان
النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ (١) " (٢) أَثَرُ الشَّرْطِ الْخَارِجِ عَنْ مَعْنَى عَقْدِ النِّكَاح (خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ…
هِيَ (١) مُبْهَمَةٌ (٢) وَكَرِهَهَا. (٣)
فَأَرْسَلَ هَذِهِ , وَبَيَّنَ هَذِهِ. (٢)
أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ (١٥) رَبِيبَتِي (١٦) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي (١٧) إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا (١٨) ثُوَيْبَةُ (١٩) فلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخ…
نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ " (١)
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا ") (٣)
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (١)
نسختان
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (١) زَرْعَ غَيْرِهِ (٢) " (٣)
هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ (٢٧)؟، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ (٢٨) ") (٢٩)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (١) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَه…
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (١)
مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ , اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي , وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) (١) (إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ , وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ") (٢) (قَا…
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأذِنْهَا " (١)
هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا " , قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. (٢)
نسختان
سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا (١). (٢)
(كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ , إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (٢) (حَتَّى تَمُوتَ, أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ]…
يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ (١) " (٢)
إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (١)
ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ , الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. (١)
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " (١) وفي رواية: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ " (٢)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (١) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَه…
يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (٢٠).
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (١) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَه…
مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ " , فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ " , قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا) (١٠) (- لِسُوَرٍ سَمَّاهَا -) (١١) (قَالَ: " أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْ…
نسختان
يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) (٢٠)
حَرَّمَ , أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ " (١)
لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ , فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. (٢) (هق) , وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْع…
نسختان
ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقْتَ) (٣).
هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (١) الشرح (٢)
كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (١) " (٢)
إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقَلْ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ ") (٢)
سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ , وَقَالَ فُلَانٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ. (١) (خ م ت س حم) , عَنْ أَنَسٍ ﵁ (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) (١) فَـ (آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ب…
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) (١) (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ , وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ) (٢) (بِالْبَرَكَةِ) (٣) وَ (مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ , فَقَدْ عَصَى…
السابق
٦٤ / ٧٠
التالي