الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حكم عضل الولي (خ د عن عكرمة مولى ابن عباس
(كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ , إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (٢) (حَتَّى تَمُوتَ, أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] (٣) صَدَاقَهَا) (٤) (فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ) (٥).