الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قدر الاستحقاق في المهر المسمى استحقاق المهر المسمى كاملا (ت جة عن 'Aisha bint Abi Bakr
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (١) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (٢) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (٣) ") (٤)