الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عدة الوفاة عن تعالى
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (٢) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٣)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (٢) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٣)