جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 171 of 269
كتاب الطلاق · باب عدة السرية اذا اعتقت او مات عنها سيدها
تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
كتاب الطلاق · باب طلاق الحرة
مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣٥⦘
نسختان
فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا تَقَرَبْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَقِيَهُمَا وَهُمَا مُتَخَاصِرَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣٦⦘
٣ نسخ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ»
عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلتُ أَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّ…
٤ نسخ
وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣٨⦘
أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب طلاق العبد بيد سيده
إِنْ شَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» أَخْبَرَنَا ⦗٢٣٩⦘
لَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ» أَخْبَرَنَا
فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ: «سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ: «كَذَبَ جَابِرٌ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَؤُ الْمَرْأَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٠⦘
إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ…
٣ نسخ
يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤١⦘
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
كتاب الطلاق · باب الرجل يزوج عبده امته فينتزعها منه
ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب نكاح العبد بغير اذن سيده
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
١٢٩٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ». وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ
١٢٩٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أَيُّمَا عَبْدٍ نَك…
٣ نسخ
لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا» أَخْبَرَنَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى «نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ» عَب…
٤ نسخ
هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٤⦘
نسختان
إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَسَنِ
كتاب الطلاق · باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان
فِيهَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
نسختان
كتاب الطلاق · باب الامة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَهُ مَالْكٌ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٦⦘
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ: «اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
زَيْدٌ: «لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَكْرَهُ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤٧⦘
٣ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَحِلُّ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ بِزَوْجٍ» أَخْبَرَنَا
أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ» ١٣٠٠١ - عَبْدُ الرَ…
السابق
١٧١ / ٢٦٩
التالي