المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»