جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 170 of 269
كتاب الطلاق · باب الرجل يزوج عبده امته، ثم يعتقها
الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · وباب عدة الامة
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ»
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ» أَخْبَرَنَا
١٢٨٧٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْ…
٣ نسخ
١٢٨٧٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: « جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ»
كتاب الطلاق · باب عدة الامة
الزُّهْرِيُّ: لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ»
كتاب الطلاق · باب عدة الامة صغيرة، او قد قعدت عن المحيض
عُمَرُ: «مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا»
عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عِدَّتُهَا شَهْرَانِ لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَشْهُرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٢٥⦘
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: «جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
كتاب الطلاق · باب عدة الامة تباع
عُمَرُ: «مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٢٦⦘
نسختان
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»
حَيْضَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَسْتَبْرَِأُ بِحَيْضَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: «لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ، وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٢٧⦘
أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاوُسَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
غَيْرُهُ: «لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى»
كتاب الطلاق · باب الامة العذراء تباع
أَيُّوبُ: «يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٢٨⦘
إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ»
كتاب الطلاق · باب الرجل يقع على حمل ليس منه
فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَيَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصِرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ»
٤ نسخ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ». قَالَ: «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ»
٤ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل ينكح امته كان يصيبها
عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكَحُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «حَيْضَتَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
كتاب الطلاق · باب ما ينال منها الذي يشتريها
يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا دُونَ الْفَرْجِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا دُونَ الْفَرجِ»
لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ». وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا
كتاب الطلاق · باب عدة الامة كان سيدها يطوها ثم عتقت او توفي عنها
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب عدة المدبرة
إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
كتاب الطلاق · باب عدة السرية اذا اعتقت او مات عنها سيدها
تَعْتَدُّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٣٣⦘
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
١٧٠ / ٢٦٩
التالي