جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 169 of 269
كتاب الطلاق · باب الرجل يزني باخت امراته
﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٠٧⦘
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»
أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»
إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا»
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿الز…
نسختان
أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّهَا لَا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي»
أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٠٩⦘
إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا»
الرَّزَّاقِ،
لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عُمَرُ: «لَا جَرَمَ وَاللَّهِ، لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٠⦘
نسختان
لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاءَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»
مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلَا» أَخْبَرَنَا
لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٢⦘
٣ نسخ
فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ» أَخْبَرَنَا
أَخْرُجْ لَا أُمَّ لَكَ، فَاسْتَأْذِنْ وَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ؟ " فَفَعَلَ الْغُلَامُ
٥ نسخ
أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ، فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٣⦘
وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ «يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُمَشِّطُهَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ»
كتاب الطلاق · باب استسرار العبد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٤⦘
لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
مَا شَاءَ». وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لَكَ»، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٥⦘
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الرجل يحل امته للرجل
إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلَا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٦⦘
٤ نسخ
إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
كَانَ يُفْعَلُ: يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِ…
نسختان
أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا»
هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَهِيَ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
كتاب الطلاق · باب اصابته وليدته عند عبده
يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ» أَخْبَرَنَا
عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: «لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرَقَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَعْتَرِفَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٨⦘
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يُجْلَدُ مِائَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا دَعْوَى لَهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَمَا وَاللَّهِ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا لِلنَّاسِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١٩⦘
٣ نسخ
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ. فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَ…
٣ نسخ
السابق
١٦٩ / ٢٦٩
التالي