جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 168 of 269
كتاب الطلاق · باب المشركين يفترقان، ثم يموت احدهما في العدة وقد اسلم الاخر
أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٢⦘
٣ نسخ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّم…
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] هِيَ مُرْسَلَةٌ
نسختان
إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ» أَخْبَرَنَا
لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ: «جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٤⦘
فِي التَّوْرَاةِ: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٥⦘
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يَزِيدُ: عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي "
٣ نسخ
أَمَتَكَ مُشْرِكَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٦⦘
فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ…
٤ نسخ
الْآخَرُ: «هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ»
فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا …
نسختان
إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
نسختان
كتاب الطلاق · باب الرجل يزني بام امراته، وابنتها، واختها
ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ -، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ» أَخْبَرَنَا ⦗١٩٨⦘
نسختان
إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا»
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٩⦘
وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ: «حَدُّ الزِّنَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا أَوْ أُمِّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٠٠⦘
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ»
٣ نسخ
جَمِيعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَمْ يَحْرُمْ إِذًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ» أَخْبَرَنَا ⦗٢٠١⦘
مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
كتاب الطلاق · باب الرجل يزني باخت امراته
وَ بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ
لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ: أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا "
٣ نسخ
أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» أَخْبَرَنَا
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ، ⦗٢٠٣⦘
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ»
٣ نسخ
فَهُوَ كَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ» أَخْبَرَنَا
حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ "
٣ نسخ
مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ» أَخْبَرَنَا
فَذَكَرَ لَهُ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، «فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا …
٤ نسخ
﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] " الْآيَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٠٦⦘
٣ نسخ
السابق
١٦٨ / ٢٦٩
التالي