المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٤١⦘