جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 172 of 269
كتاب الطلاق · باب الامة تعتق عند العبد
هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ». وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُ
مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
عُرْوَةُ: «ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً ⦗٢٥٠⦘ عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تَقْضِ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ نسخ
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَعَلَيْنَا هَدِيَّةٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا أَخْبَرَنَا
اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
غَيْرُ خَالِدٍ - يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ تَسِيلُ عَيْنَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٥١⦘
لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
كتاب الطلاق · باب الامة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم ان لها الخيار
مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنِّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا: إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ. قَالَتْ: قُلْتُ: «فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَ…
٤ نسخ
إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمتْ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أ…
٥ نسخ
إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلَيْتَ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ» عَبْد…
٣ نسخ
إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب الامة تعتق عند الحر
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلَا خِيَارَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٥٤⦘
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ»
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا»
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ»
لِأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَفْعَلِيهِ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَكْتُمَكِيهِ، إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ»
٤ نسخ
كتاب الطلاق · باب الامة عند العبد فيعتق قبل ان تختار
لَهَا الْخِيَارُ»
كتاب الطلاق · باب الامة تعتق عند عبد قبل ان يبني بها
فَهِيَ بِالْخِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٥٦⦘
مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي»
كتاب الطلاق · باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وام الولد
الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ» أَخْبَرَنَا ⦗٢٥٧⦘
إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا» أَخْبَرَنَا
هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»
لَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٥٨⦘
لَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»
كتاب الطلاق · باب الرجل ابتاع امراته فاعتقها
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: «لَا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ»
كتاب الطلاق · باب العبد يتزوج الحرة فتملكه او بعضه
إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «لَا يُفَارِقُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
٣ نسخ
الزُّهْرِيُّ: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ». قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ…
قَتَادَةُ: «لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٦١⦘
إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ»
كتاب الطلاق · باب الحر تحته امة فيشتريها
لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
كتاب الطلاق · باب العبد يغر الحرة
تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ، «فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا»
نسختان
السابق
١٧٢ / ٢٦٩
التالي