جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 173 of 269
كتاب الطلاق · باب العبد يغر الحرة
كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَبْعِ…
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب نكاح الحر الامة
مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ، فَلْيَنْكِحْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ». وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٦٤⦘
طَاوُسٍ أَخْبَرَنَا
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ»
لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب نكاح الامة على الحرة
لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ» أَخْبَرَنَا
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلِيٌّ: «إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٦٦⦘
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ».
أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا…
نسختان
وَلَا بَأَسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٣١٠٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ذَكَرَهُ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق…
٣ نسخ
لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا»
كتاب الطلاق · باب نكاح الحر الامة النصرانية
﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]؟ "
كتاب الطلاق · باب عتقها صداقها
عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». أَخْبَرَنَا
أَنَّهَا صَفِيَّةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ: خُذْهَا، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٧١⦘
ذَلِكَ حَسَنٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ»
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا»
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ»
كتاب الطلاق · باب الولي والشهود في المملوكين
سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
كتاب الطلاق · باب لا نكاح الا باربعة
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»
كتاب الطلاق · باب كم يتزوج العبد
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»
لَهُ عُمَرُ: «وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي»
٣ نسخ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا»
كتاب الطلاق · باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل امته بغير مهر
لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»
لَا بَأَسَ بِذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»
السابق
١٧٣ / ٢٦٩
التالي