المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عُمَرُ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
عُمَرُ: «إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»