جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · ٥,٠٨٤ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 74 of 102
ومن كتاب قسم الصدقات
- وهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ .
الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - ابْنُهَا وَعَصَبَتُهَا؛ فَإِنَّهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ
أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ دَلِيلُنَا مَا:
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ ، وَأَنْكِحُوا إليهم" .
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله فَأَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ .
فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ" . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ …
اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ . وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَارِمٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي الْ…
قَدْ مُلِّكْتَهَا "بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ:" مُلِّكْتَهَا ". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ:" مُلِّكْتَهَا "] أَوْ:" مَلَّكْتُكَهَا "إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَ…
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا . تَابَعَهُ هِش…
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَيْزِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ. [٤٠٩٨] أخبرنا…
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" . اسْتَدَلُّوا بِمَا:
عَلِيٌّ: مَوْقُوفٌ، وَلَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ . ثُمَّ نَقُولُ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا جَمَعَهُمَا نِكَاحُهُ أَوْ زِنَاهُ، وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُهُمْ بِمَا حَكَى الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَنَّ وَهْبَ بْن…
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا" . وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "عَنْ أُمِّ هَانِئٍ" . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَأُمِّ هَانِئٍ، أَوْ بَيْنَ …
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} ، و…
يَعْنِي الْحَرَائِرَ - فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ، {وَإِنْ تَصْبِرُوا} عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ .
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَتَزَوَّجْ أَمَةً .
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً .
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ .
الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالى شَرَطَ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ أَنْ يَكُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَالْإِيمَانُ شَرْطٌ ثَ…
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ كُنَّ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه…
الرَّبِيعُ: أَحْسَبُهُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ…
يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" .
وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِرِوَايَتِهِمْ، وَهَكَذَا رَوَاهُ السَّمَيْدَعُ بْنُ وَاهِبٍ، عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ .
الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَسُئِلَ عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ فَقَالَ: ثِقَةٌ .
طَلِّقْ [أيَّتَهُمَا] شِئْتَ" .
أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْت…
أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو هَانِئٍ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ، مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، ثِقَةٌ. [٤١٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُّو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الْه…
فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" . فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلَّتِي أُرِيدُ إِمْسَاكَهَا: أَقْبِلِي، وَالَّتِي أُرِيدُ فِرَاقَهَا : أَدْبِرِي، فَتَقُولُ: أَنْشُدُكَ الرَّحِمَ، أَنْشُدُكَ الْوَلَدَ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي مَسْ…
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ" . فَاخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، مِنْهُنَّ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ .
فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا" . فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا . وَذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ التَّخْيِيرَ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ عُقُودَهُمْ كَ…
الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا اخْتَلَفَ بَيْنَهُمَا الدِّينُ وَالدَّارُ انْقَطَعَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا .
الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فَذَكَرَ مُنَاظَرَةً جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ، أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ ع…
وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ . جَمِيعُ مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - مِنْ خُزَاعَةَ، وَأَمْرِ أَبِي سُفْيَانَ وَامْرَأَتِهِ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَذْكُورٌ فِي الْمَغَازِي عَنْ مُحَمَّ…
فَأَوْرَدَهُ، بَلْ ذَكَرَهُ بِالتَّفَارِيقِ، وَفِيهِ طُولٌ، فَتَرَكْتُهُ اخْتِصَارًا.
ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ .
أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ، حَتَّى قَدِمَ…
عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - والْمُؤْمِنِينَ، كَانَ مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَم…
أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّ…
أَنَّ حَجَّاجًا - يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ - لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
الْقُرْآنِ وَتَأْوِيلَهُ؟ ! هَذَا بَعِيدٌ، لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ.
تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ كَانَ عَلَى نِكَاحِهِ .
أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُ .
كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ
مِنْ تَفَارِيقِ الْمَذْهَبِ، فَخِفْتُ أَنِّي رُبَّمَا أَنْسَاهَا عِندَ انْتِهَاءِ الْكِتَابِ فأَثْبَتُّهَا هَا هُنَا .
عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَشُرَيْحٍ - رضي الله عنهم - قَالُوا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، إِلَّا امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ .
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَلَا نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ" .
عَيَّاشٍ.
ابْنُ عُمَرَ: الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتَهُ. يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا .
السابق
٧٤ / ١٠٢
التالي