قَدْ مُلِّكْتَهَا "بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ:" مُلِّكْتَهَا ". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ:" مُلِّكْتَهَا "] أَوْ:" مَلَّكْتُكَهَا "إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ ، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ. * * * مَسْأَلَةٌ (٤٣٦) : وَالزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ، وَلَا يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ . وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يُوقِعُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ . وَبِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ لَنَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَعَانِي، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ.