فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا . تَابَعَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ . [٤٠٩٦] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ يُحَرِّمِ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ . [٤٠٩٦ م] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الِابْنَةُ فَحَلَالٌ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ مِثْلَ مَذْهَبِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ وَجْهٍ لَيْسَ بِسَاقِطٍ: