جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٣ - باب ميراث ذوى الارحام*
الْمَالُ لاِبْنَةِ أَخِيهِ" . [ب ٢٩٣٨، د ٣٠٩٤، ع ٣٠٥١، ف ٣١٧٧، م ٣٠٥٣] .
٣٠٩١ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « الْخَالُ وَارِثٌ» . [ب ٢٩٣٩، د ٣٠٩٥، ع ٣…
٣٠٩٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: "أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً" . [ب ٢٩٤٠، د ٣٠٩٦، ع ٣٠٥٣، ف ٣١٧٩، م ٣٠٥٥] إتحاف ١٢٤٤٤.
الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ" . [ب ٢٩٤١، د ٣٠٩٧، ع ٣٠٥٤، ف ٣١٨٠، م ٣٠٥٦] .
لِلْعَمَّةِ . [ب ٢٩٤٢، د ٣٠٩٨، ع ٣٠٥٥، ف ٣١٨١، م ٣٠٥٧] .
المال لابنة الأخ" . [ب ٢٩٤٣، ع ٣٠٥٦، م ٣٠٥٨] .
أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ" . [ب ٢٩٤٤، د ٣٠٩٩، ع ٣٠٥٧، ف ٣١٨٢، م ٣٠٥٩] .
٣٠٨٧ - (٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: "فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلاَّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِي…
٣٠٩٨ - (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ"…
مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ" . [ب ٢٩٤٧، د ٣١٠٢، ع ٣٠٦٠، ف ٣١٨٥، م ٣٠٦٢] .
١٠ نسخ
م ٣٠٦٣] إتحاف ١٥١٢١.
يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا" . [ب ٢٩٤٩، د ٣١٠٤، ع ٣٠٦٢، ف ٣١٨٧، م ٣٠٦٤] إتحاف ١٢٧٣٨.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٤ - باب في الادعاء والانكار
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ" . [ب ٢٩٥٠، د ٣١٠٥، ع ٣٠٦٣، ف ٣٢٧٩، م ٣٠٦٥] .
٩ نسخ
. [ب ٢٩٥١، د ٣١٠٦، ع ٣٠٦٤، ف ٣٢٨٠، م ٣٠٦٦] إتحاف ١٤٤١٤.
لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ" . [ب ٢٩٥٢، د ٣١٠٧، ع ٣٠٦٥، ف ٣٢٨١، ٣٢٨٢، ٣٢٨٣، م ٣٠٦٧] .
٣١٠٥ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً، وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ: "كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَ…
٣١٠٦ - (٥) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: "فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُ…
أَنَّهُ أَخُوهُ" . [ب ٢٩٥٥، د ٣١١٠، ع ٣٠٦٨، ف ٣٢٨٧، م ٣٠٧٠] .
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ" . [ب ٢٩٥٦، د ٣١١١، ع ٣٠٦٩، ف ٣٢٨٨، م ٣٠٧١] .
٩ نسخ
الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ" . [ب ٢٩٥٧، د ٣١١٢، ع ٣٠٧٠، ف ٣٢٨٩، م ٣٠٧٢] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٥ - باب في ميراث المرتد
مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ، وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ، وَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ" . [ب ٢٩٥٨، د ٣١١٣، ع ٣٠٧١، ف ٣٢٩٠، م ٣٠٧٣] .
٩ نسخ
إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ" . [ب ٢٩٥٩، د ٣١١٤، ع ٣٠٧٢، ف ٣٢٩١، م ٣٠٧٤] .
الشَّعْبِيُّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا*. [ب ٢٩٦٠، د ٣١١٥، ع ٣٠٧٣، ف ٣٢٩٢، ٣٢٩٣، م ٣٠٧٥] .
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ" . [ب ٢٩٦١، د ٣١١٦، ع ٣٠٧٤، ف ٣٢٩٤، م ٣٠٧٦] إتحاف ١٣١٤٤.
٢٩٦٢، د ٣١١٧، ع ٣٠٧٥، ف ٣٢٩٥، م ٣٠٧٧] إتحاف ١٤٢٨٦.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٦ - باب ميراث القاتل
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" . [ب ٢٩٦٣، د ٣١١٨، ع ٣٠٧٦، ف ٣٢٩٦، م ٣٠٧٨] إتحاف ١٤٢٠١.
ذَلِكَ" . [ب ٢٩٦٤، د ٣١١٩، ع ٣٠٧٧، ف ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، م ٣٠٧٩] .
٨ نسخ
لَهُ إِخْوَتُهُ: لاَ مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ" . [ب ٢٩٦٥، د ٣١٢٠، ع ٣٠٧٨، ف ٣٢٩٩، م ٣٠٨٠] إتحاف ١٤٢٢٤.
٣١١٨ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ: "أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ" . [ب ٢٩…
٣١١٩ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لاَ* يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئاً" . [ب ٢٩٦٧، د ٣١٢٢، ع ٣٠٨٠، ف ٣٣٠١، م ٣٠٨٢] إتحاف …
يَرِثُهَا" . [ب ٢٩٦٨، د ٣١٢٣، ع ٣٠٨١، ف ٣٣٠٢، م ٣٠٨٣] .
. [ب ٢٩٦٩، د ٣١٢٤، ع ٣٠٨٢، ف ٣٣٠٣، م ٣٠٨٤] .
لاَ يَرِثُ وَلاَ يَحْجُبُ" . [ب ٢٩٧٠، د ٣١٢٥، ع ٣٠٨٣، ف ٣٣٠٤، م ٣٠٨٥] إتحاف ١٤٣٩٧.
لاَ يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ" . [ب ٢٩٧١، د ٣١٢٦، ع ٣٠٨٤، ف ٣٣٠٥، م ٣٠٨٦] إتحاف ١٤٨٦٧.
عُمَرُ: "لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلاَ عَمْداً" . [ب ٢٩٧٢، د ٣١٢٧، ع ٣٠٨٥، ف ٣٣٠٦، م ٣٠٨٧] إتحاف ١٥٤٤٠.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٨ - باب في ميراث الاسير
لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ" . [ب ٢٩٧٣، د ٣١٢٨، ع ٣٠٨٦، ف ٣٣٠٧، م ٣٠٨٨] إتحاف ٧٨١٥.
إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا" . يَعْنِى الْمَجُوسَ . [ب ٢٩٧٤، د ٣١٢٩، ع ٣٠٨٧، ف ٣٣٠٨، م ٣٠٨٩] .
مِنَ الْجَانِبِ الَّذِى يَصْلُحُ، وَلاَ يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ" . [ب ٢٩٧٥، د ٣١٣٠، ع ٣٠٨٨، ف ٣٣٠٩، م ٣٠٩٠] .
إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعاً" . [ب ٢٩٧٦، د ٣١٣١، ع ٣٠٨٩، ف ٣٣١٠، ٣٣١١، م ٣٠٩١] . إتحاف ١٤٤١٦.
٣١٢٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي امْرَأَةِ الأَسِيرِ: "أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا" . [ب ٢٩٧٧، د ٣١٣٢، ع ٣٠٩٠، ف …
٣١٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: " أَجِزْ …
إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ" . [ب ٢٩٧٩، د ٣١٣٤، ع ٣٠٩٢، ف ٣٣١٤، م ٣٠٩٤] .
يُوَرَّثُ الأَسِيرُ" . [ب ٢٩٨٠، د ٣١٣٥، ع ٣٠٩٣، ف ٣٣١٥، م ٣٠٩٥] إتحاف ١٥٣٩٤.
لاَ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ" . [ب ٢٩٨١، د ٣١٣٦، ع ٣٠٩٤، ف ٣٣١٦، م ٣٠٩٦]
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٩ - باب في ميراث الحميل
أَنَّ لاَ يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَتِهَا" . [ب ٢٩٨٢، د ٣١٣٧، ع ٣٠٩٥، ف ٣٣١٧، م ٣٠٩٧] .
يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ" . [ب ٢٩٨٣، د ٣١٣٨، ع ٣٠٩٦، ف ٣٣١٨، م ٣٠٩٨] .
لاَ يُوَرَّثُ الْحُمَلاَءُ" . [ب ٢٩٨٤، د ٣١٣٩، ع ٣٠٩٧، ف ٣٣٢١، ٣٣٢٢، ٣٣٢٣، م ٣٠٩٩] .
فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: "قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ" . [ب ٢٩٨٥، د ٣١٤٠، ع ٣٠٩٨، ف ٣٣٢٤، م ٣١٠٠] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٠ - باب في ميراث ولد الزنا
لاَ يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ" . [ب ٢٩٨٦، د ٣١٤١، ع ٣٠٩٩، ف ٣٣٢٥، ٣٣٢٦، م ٣١٠١] .
وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ" . [ب ٢٩٨٧، د ٣١٤٢، ع ٣١٠٠، ف ٣٣٢٧، م ٣١٠٢] إتحاف ١٥١٢٣.
السابق
٦٥ / ٧٤
التالي