جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٠ - باب في ميراث ولد الزنا
أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ" . [ب ٢٩٨٨، د ٣١٤٣، ع ٣١٠١، ف ٣٣٢٨، م ٣١٠٣] .
يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلاَهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ، يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ، فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ" …
٣ نسخ
٣١٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: "وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ" . [ب ٢٩٩٠، د ٣١٤٥، ع ٣…
٣١٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَ يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلاَ يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ . [ب ٢٩٩١، د ٣١٤٦، ع ٣١٠٤،…
لاَ* يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ . [ب ٢٩٩٢، د ٣١٤٧، ع ٣١٠٥، ف ٣٣٣٣، م ٣١٠٧] .
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . [ب ٢٩٩٣، د ٣١٤٨، ع ٣١٠٦، ف ٣٣٣٤، ٣٣٣٥، ٣٣٣٦، م ٣١٠٨] .
أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ" . [ب ٢٩٩٤، د ٣١٤٩، ع ٣١٠٧، ف ٣٣٣٧، م ٣١٠٩] .
٣١٤٧ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "لاَ يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا" . [ب ٢٩٩٥، د ٣١٥٠، ع ٣١٠٨، ف ٣٣٣٨، م ٣١١٠] .
٣١٤٨ - (٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا، قَالَ: " يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَ…
لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لاَ يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ" . [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢] .
لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ" . [ب ٢٩٩٨، د ٣١٥٣، ع ٣١١١، ف ٣٣٤١، م ٣١١٣] .
٣١٥١ - (١٠) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ…
١٠ نسخ
٣١٥٢ - (١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ*، عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِناً، قَالَ: " لاَ تَبِعْهُ وَلاَ تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ" . [ب …
ذَلِكَ . [ب ٣٠٠١، د ٣١٥٦، ع ٣١١٤، ف ٣٣٤٤، ٣٣٤٥، م ٣١١٦] .
٣٠٠٢، د ٣١٥٧، ع ٣١١٥، ف ٣٣٤٦، م ٣١١٧] تحفة ٨٧٧١.
فِي وَلَدِ الزِّنَا لأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوا إِنَكُمْ تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلاَ يَرِثُكُمْ" . [ب ٣٠٠٣، د ٣١٥٨، ع ٣١١٦، ف ٣٣٤٧، م ٣١١٨] إتحاف ١٤٢٧٣.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨١ - باب ميراث السايبة
شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي: . [ب ٣٠٠٤، د ٣١٥٩، ع ٣١١٧، ف ٣٣٤٨، م ٣١١٩] إتحاف ١٢٦١٠.
كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ " (٤) . [ب ٣٠٠٥، د ٣١٦٠، ع ٣١١٨، ف ٣٣٤٩، م ٣١٢٠] .
عُمَرُ:" الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أو لوقتهما - " (٥) . [ب ٣٠٠٦، د ٣١٦١، ع ٣١١٩، ف ٣٣٥٠، م ٣١٢١] إتحاف ١٥٦٥٧.
قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " (٦) . [ب ٣٠٠٧، د ٣١٦٢، ع ٣١٢٠، ف ٣٣٥١، م ٣١٢٢] .
٣١٦٠ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ - هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ - ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:" مَاتَ …
٣١٦١ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: "فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْت…
فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً، إِنَّ وَلاَءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلاَءِ" . [ب ٣٠١٠، د ٣١٦٥، ع ٣١٢٣، ف ٣٣٥٤، ٣٣٥٥، م ٣١٢٥] .
لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ" . [ب ٣٠١١، د ٣١٦٦، ع ٣١٢٤، ف ٣٣٥٦، م ٣١٢٦] .
فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرَةٌ" . [ب ٣٠١٢، د ٣١٦٧، ع ٣١٢٥، ف ٣٣٥٨، م ٣١٢٧] إتحاف ١٣١٤٥.
٦ نسخ
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٢ - باب ميراث الصبي
إِذَا اسْتَهَلَّ* الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ" . [ب ٣٠١٣، د ٣١٦٨، ع ٣١٢٦، ف ٣٣٥٩، م ٣١٢٨] إتحاف ٣١٠١٢.
إِذَا اسْتَهَلِّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ" . [ب ٣٠١٣، د ٣١٦٩، ع ٣١٢٧، ف ٣٣٦٠، م ٣١٢٩] إتحاف ٨١٤٥.
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يَسْتَهِلُّ ، وَاسْتِهْلاَلُهُ يَعْصِرُ الشَّيْطَانُ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ، إِلاَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ" . [ب ٣٠١٤، د ٣١٧٠، ع ٣١٢٨، ف ٣٣٦١، م ٣١٣٠] إتحاف ٨٣٩٠.
لاَ يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا» . [ب ٣٠١٥، د ٣١٧١، ع ٣١٢٩، ف ٣٣٦٢، م ٣١٣١] .
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ" . [ب ٣٠١٦، د ٣١٧٢، ع ٣١٣٠، ف ٣٣٦٣، م ٣١٣٢] إتحاف ٢٩٤٩.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٣ - باب في ولاء المكاتب
أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلاَلاً" . [ب ٣٠١٧، د ٣١٧٣، ع ٣١٣١، ف ٣٣٦٤، م ٣١٣٣] .
لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية" . [ب ٣٠١٨، د ٣١٧٤، ع ٣١٣٢، ف ٣٣٦٥، م ٣١٣٤] .
لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً" * . [ب ٣٠١٩، د ٣١٧٥، ع ٣١٣٣، ف ٣٣٦٦، م ٣١٣٥] .
أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلاَءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ . [ب ٣٠٢٠، د ٣١٧٦، ع ٣١٣٤، ف ٣٣٦٧، ٣٣٦٨، م ٣١٣٦] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٥ - باب ميراث الولاء
أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الْوَلَدَ. [ب ٣٠٢١، د ٣١٧٧، ع ٣١٣٥، ف ٣٣٦٩، م ٣١٣٧] إتحاف ١٥٣٢٠.
كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " . [ب ٣٠٢٢، د ٣١٧٨، ع ٣١٣٦، ف ٣٣٧٠، م ٣١٣٨] .
د ٣١٧٩، ع ٣١٣٧، ف ٣٣٧١، م ٣١٣٩] .
٣١٣٧، ف ٣٣٧٢، م ٣١٣٩] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٦ - باب في العبد يكون بين الرجلين في عتق احدهما نصيبه
(ح) [ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٣، م ٣١٤٠] .
إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمْ" . [ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٤، م ٣١٤٠] .
لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦) . [ب ٣٠٢٥، د ٣١٨١، ع ٣١٣٩، ف ٣٣٧٥، م ٣١٤١] .
ع ٣١٤٠، ف ٣٣٧٦، م ٣١٤٢] .
مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ . [ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٧، م ٣١٤٣] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٧ - باب ما للنساء من الولاء
قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ . [ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٨، م ٣١٤٣] .
تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ" . [ب ٣٠٢٨، د ٣١٨٤، ع ٣١٤٢، ف ٣٣٧٩، م ٣١٤٤] .
لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ" . [ب ٣٠٢٩، د ٣١٨٥، ع ٣١٤٣، ف ٣٣٨٠، م ٣١٤٥] .
٣١٨٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ اب…
٣ نسخ
٣١٨٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ. وَعَلِيٍّ. وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: "الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ، وَلاَ يُوَرِّثُونَ ا…
٣٠٣٢، د ٣١٨٨، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٦، م ٣١٤٨] .
م ٣١٤٨] .
السابق
٦٦ / ٧٤
التالي