جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 67 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٧ - باب ما للنساء من الولاء
تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ" . [ب ٣٠٣٢، د ٣١٩٠، ع ٣١٤٦، ف ٣٣٨٨، م ٣١٤٨] .
لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلاَّ الْمُلاَعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا، وَالَّذِي انْتَفي مِنْهُ أَبُوهُ" . [ب ٣٠٣٣، د ٣١٩١، ع ٣١٤٧…
نسختان
٣١٩١ - (٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ، دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ" . [ب ٣٠٣٤، د ٣١٩٢، ع ٣١٤٨، ف…
٣١٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: "فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ ب…
ف ٣٣٩٢، م ٣١٥٢] .
لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا" . [ب ٣٠٣٧، د ٣١٩٥، ع ٣١٥١، ف ٣٣٩٣، م ٣١٥٣] .
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا" . [ب ٣٠٣٨، د ٣١٩٦، ع ٣١٥٢، ف ٣٣٩٤، م ٣١٥٤] .
مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ" . [ب ٣٠٣٩، د ٣١٩٧، ع ٣١٥٣، ف ٣٣٩٥، م ٣١٥٥] إتحاف إتحاف ٤٨٣٧.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٨ - باب بيع الولاء
مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: . [ب ٣٠٤٠، د ٣١٩٨، ع ٣١٥٤، ف ٣٣٩٦، م ٣١٥٦] .
أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . [ب ٣٠٤١، د ٣١٩٩، ع ٣١٥٥، ف ٣٣٩٧، م ٣١٥٧] إتحاف ١٣٧٥٤.
٩ نسخ
- عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٣) . [ب ٣٠٤٢، د ٣٢٠٠، ع ٣١٥٦، ف ٣٣٩٨، م ٣١٥٨] تحفة ٧١٥٠ إتحاف ٩٨٦٤.
٣٠٤٢، د ٣٢٠١، ع ٣١٥٧، ف ٣٣٩٩، م ٣١٥٩] تحفة ٧١٨٩ إتحاف ٩٨٦٤.
لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . [ب ٣٠٤٣، د ٣٢٠٢، ع ٣١٥٨، ف ٣٤٠٠، م ٣١٦٠] إتحاف ٨١٤٧.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٨٩ - باب في عول الفرايض
عَبْدُ اللَّهِ: "الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ" . [ب ٣٠٤٤، د ٣٢٠٣، ع ٣١٥٩، ف ٣٤٠١، م ٣١٦١] إتحاف ١٢٤٤٦.
الْوَلاَءِ" . [ب ٣٠٤٥، د ٣٢٠٤، ع ٣١٦٠، ف ٣٤٠٢، ٣٤٠٣، م ٣١٦٢] .
لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟" . [ب ٣٠٤٦، د ٣٢٠٥، ع ٣١٦١، ف ٣٤٠٤، م ٣١٦٣] إتحاف ٨١٤٧.
الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لاَ نُعِيلُهَا" . [ب ٣٠٤٧، د ٣٢٠٦، ع ٣١٦٢، ف ٣٤٠٥، ن؟ ، م ٣١٦٤] إتحاف ٨١٤٩.
لَهُ الرَّجُلُ: مَا
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٩٠ - باب جر الولاء
لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ فريضتك عائلة " (١) . [ب ٣٠٤٨، د ٣٢٠٧، ع ٣١٦٣، ف ٣…
نسختان
٣٢٠٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ . [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦] .
٣٢٠٨ - (٢) وَعُمَرَ . [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦] .
٣٢٠٩ - (٣) وَزَيْدٍ قَالُوا:" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ " (٤) . [ب ٣٠٤٩، د ٣٢٠٨، ع ٣١٦٤، ف ٣٤٠٧، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩، م ٣١٦٦] .إتحاف ٤٧٩٤، ١٤٤١٣.
٣٢١٠ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلاَءَ " . [ب ٣٠٥٠، د ٣٢٠٩، ع ٣١٦٥، ف ٣٤١٠، م ٣١٦٧] .
٣٢١١ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ" . [ب ٣٠٥١، د ٣٢١٠، ع ٣١٦٦، ف ٣٤١١، م ٣١٦٨…
ف ٣٤١٢، م ٣١٦٩] .
مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ جَرَّ وَلاَءَ وَلَدِهِ" . [ب ٣٠٥٣، د ٣٢١٢، ع ٣١٦٨، ف ٣٤١٣، م ٣١٧٠] .
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلاَءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ" . [ب ٣٠٥٤، د ٣٢١٣، ع ٣١٦٩، ف ٣٤١٤، م ٣١٧١] إتحاف ١٥…
٣ نسخ
عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ" . [ب ٣٠٥٥، د ٣٢١٤، ع ٣١٧٠، ف ٣٤١٥، م ٣١٧٢] إتحاف ١٥١٢٢.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٩١ - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة
أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ" . [ب ٣٠٥٦، د ٣٢١٥، ع ٣١٧١، ف ٣٤١٦، م ٣١٧٣] .
عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ" . [ب…
٩ نسخ
. [ب ٣٠٥٨، د ٣٢١٧، ع ٣١٧٣، ف ٣٤١٨، م ٣١٧٥] إتحاف ١٣٧٠٥.
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٣ - باب فضل الوصية
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» . [ب ٣٠٦٠، د ٣٢١٩، ع ٣١٧٥، ف ٣٤٢٠، م ٣١٧٧] تحفة ٨١٧٦ إتحاف ١٠٨٧٤.
لاَ يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلاَ تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ . [ب ٣٠٦١، د ٣٢٢٠، ع ٣١٧٦، ف ٣٤٢١، م ٣١٧٨] .
غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو . [ب ٣٠٦٢، د ٣٢٢١، ع ٣١٧٧، ف ٣٤٢٢، م ٣١٧٩] .
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ" . [ب ٣٠٦٣، د ٣٢٢٢، ع ٣١٧٨، ف ٣٤٢٣، م ٣١٨٠] .
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٤ - باب من لم يوص*
بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَك…
٣ نسخ
هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ! ، وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْداً فَخَزَمَ أَنْفَهُ …
نسختان
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٥ - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام
الْخَيْرُ الْمَالُ، كَانَ يُقَالُ أَلْفاً فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ . [ب ٣٠٦٦، د ٣٢٢٥، ع ٣١٨١، ف ٣٤٢٧، م ٣١٨٣] .
أَنِ {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ل…
٣ نسخ
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا " (٣) . [ب ٣٠٦٨، د ٣٢٢٧، ع ٣١٨٣، ف ٣٤٢٩، م ٣…
١٠ نسخ
إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا، إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِمَّا في هَذِهِ الْوَصِيَّةِ " (٥) . [ب ٣٠٦٩، د ٣٢٢٨، ع ٣١٨٤، ف ٣٤٣٠، م ٣١٨٦] .
الدَّرْدَاءِ . [ب ٣٠٧٠، د ٣٢٢٩، ع ٣١٨٥، ف ٣٤٣١، م ٣١٨٧] .
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٦ - باب من لم ير الوصية في المال القليل
- نَبِيًّا، وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ . [ب ٣٠٧١، د ٣٢٣٠، ع ٣١٨٦، ٣١٨٧ ف ٣٤٣٢، م ٣١٨٨] .
نسختان
حَمَّادٌ: "فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ" . [ب ٣٠٧٢، د ٣٢٣١، ع ٣١٨٨ ف ٣٤٣٣، م ٣١٨٩] إتحاف ١٤٦٣٦.
لاَ، لَمْ تَدَعْ مَالاً، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِك" . [ب ٣٠٧٢، د ٣٢٣٢، ع ٣١٨٩ ف ٣٤٣٤، م ٣١٩٠] إتحاف ١٤٦٣٧.
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٧ - باب في الذي يوصي باكثر من الثلث
أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: "إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ" . [ب ٣٠٧٣، د ٣٢٣٣، ع ٣١٩٠ ف ٣٤٣٥، م ٣١٩١] .
لاَ يَجُوزُ" . [ب ٣٠٧٤، د ٣٢٣٤، ع ٣١٩١ ف ٣٤٣٦، ٣٤٣٧، م ٣١٩٢] .
أَبُو مُحَمَّدٍ: أَجَزْنَاهُ يَعْنِي: في الْحَيَاةِ.
هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ " (٤) . [ب ٣٠٧٦، د ٣٢٣٦، ع ٣١٩٣ ف ٣٤٣٩، م ٣١٩٤] .
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٨ - باب الوصية بالثلث
أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة. [ب ٣٠٧٧، د ٣٢٣٧، ع ٣١٩٤ ف ٣٤٤٠، م ٣١٩٥] .
السابق
٦٧ / ٧٤
التالي