جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 68 of 74
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٨ - باب الوصية بالثلث
الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» . [ب ٣٠٧٨، د ٣٢٣٨، ع ٣١٩٥ ف ٣٤٤١، م ٣١٩٦] تحفة ٣٩٢٧ إتحاف ٥٠٠٨.
الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ لاَ تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلاَّ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا،…
٦ نسخ
ومن كتاب الوصايا · ١٢٩٩ - باب الوصية باقل من الثلث
مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ" . [ب ٣٠٨٠، د ٣٢٤٠، ع ٣١٩٧ ف ٣٤٤٣، م ٣١٩٨] .
. [ب ٣٠٨١، د ٣٢٤١، ع ٣١٩٨ ف ٣٤٤٤، م ٣١٩٩] إتحاف ١٥٧٣٨.
٩ نسخ
أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي بِالْجَامِحِ: الْفَرَسَ الْجَمُوحَ . [ب ٣٠٨٢، د ٣٢٤٢، ع ٣١٩٩ ف ٣٤٤٥، م ٣٢٠٠] .
لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ" . [ب ٣٠٨٣، د ٣٢٤٣، ع ٣٢٠٠ ف ٣٤٤٦، م ٣٢٠١] .
الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ" . [ب ٣٠٨٤، د ٣٢٤٤، ع ٣٢٠١ ف ٣٤٤٧، م ٣٢٠٢] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٠٠ - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ " (١) . [ب ٣٠٨٥، د ٣٢٤٥، ع ٣٢٠٢ ف ٣٤٤٨، م ٣٢٠٣] .
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ ". [ب ٣٠٨٦، د ٣٢٤٦، ع ٣٢٠٣ ف ٣٤٤٩، م ٣٢٠٤] .
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ " (٢) . [وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ] . [ب ٣٠٨٧، د ٣٢٤٧، ع ٣٢٠٤ ف ٣٤٥٠، ٣٤٥١، م ٣٢٠٥] .
إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ . [ب ٣٠٨٩، د ٣٢٤٩، ع ٣٢٠٦ ف ٣٤٥٣، م ٣٢٠٧] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٠٢ - باب الرجوع عن الوصية
... "وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ" . [ب ٣٠٩٠، د ٣٢٥٠، ع ٣٢٠٧ ف ٣٤٥٤، م ٣٢٠٨] .
أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ" . [ب ٣٠٩١، د ٣٢٥١، ع ٣٢٠٨ ف ٣٤٥٥، م ٣٢٠٩] .
٣٢٥٤ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: "يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ" . [ب ٣٠٩٣، د ٣٢٥٣، ع…
٣٢٥٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " يُح…
أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ، قَالَ: فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَجَازَ عِتْقَ الآخِرِينَ، وَأَبْطَلَ عِتْقَ الأَوّ…
٣ نسخ
أَبُو مُحَمَّدٍ: هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ. [ب ٣٠٩٦، د ٣٢٥٦، ع ٣٢١٣ ف ٣٤٦٠، م ٣٢١٤] إتحاف ١٥٤٠٠.
ع ٣٢١٤ ف ٣٤٦١، ن؟ ، م ٣٢١٥] .
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا . [ب ٣٠٩٨، د ٣٢٥٨، ع ٣٢١٥ ف ٣٤٦٢، م ٣٢١٦] إتحاف ١٥٤٠٠.
ومن كتاب الوصايا · ١٣٠٤ - باب وصية المريض*
إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَكَنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ" . وَهُوَ رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ . [ب ٣٠٩٩، د ٣٢٥٩، ع ٣٢١٦ ف ٣٤٦٣، ٣٤٦٤، م ٣٢١٧] .
الْمَرِيضِ، وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٠٠، د ٣٢٦٠، ع ٣٢١٧ ف ٣٤٦٥، م ٣٢١٨] .
مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ: قِيمَةُ عَدْلٍ" . [ب ٣١٠١، د ٣٢٦١، ع ٣٢١٨ ف ٣٤٦٦، م ٣٢١٩] .
يَحْيَى: "وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتَهُ فَمِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٠٢، د ٣٢٦٢، ع ٣٢١٩ ف ٣٤٦٧، ٣٤٦٨، م ٣٢٢٠] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٠٦ - باباذا شهد اثنان من الورثة
لِغُلاَمِهِ: "إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلاَنٍ فَغُلاَمِي حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" . [ب ٣١٠٣، د ٣٢٦٣، ع ٣٢٢٠ ف ٣٤٦٩، م ٣…
٨ نسخ
يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ . [ب ٣١٠٤، د ٣٢٦٤، ع ٣٢٢١ ف ٣٤٧٠، ٣٤٧١، م ٣٢٢٢] .
٣١٠٥، د ٣٢٦٥، ع ٣٢٢٢ ف ٣٤٧٢، م ٣٢٢٣] .
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ" . [ب ٣١٠٥، د ٣٢٦٥، ع ٣٢٢٢ ف ٣٤٧٣، م ٣٢٢٣] .
بَعْدَ ذَلِكَ: فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ" . [ب ٣١٠٦، د ٣٢٦٦، ع ٣٢٢٣ ف ٣٤٧٤، م ٣٢٢٤] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٠٩ - باب ما يبدا به من الوصايا
إِذَا أَوْصَى* الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ" . [ب ٣١٠٧، د ٣٢٦٧، ع ٣٢٢٤ ف ٣٤٧٥، م …
٣ نسخ
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ» . [ب ٣١٠٨، د ٣٢٦٨، ع ٣٢٢٥ ف ٣٤٧٦، م ٣٢٢٦] .
مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ» . [ب ٣١٠٩، د ٣٢٦٩، ع ٣٢٢٦ ف ٣٤٧٧، م ٣٢٢٧] تحفة ١٠٩٧٠، إتحاف ١٦١٧٤.
٣٢٧٢ - (١) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: "فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ" . [ب ٣١١٠، د…
٣٢٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: بِالْحِصَصِ . [ب ٣١١١، د ٣٢٧١، ع ٣٢٢٨ ف ٣٤٧٩، م ٣٢٢٩] .
عَطَاءٌ: "إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا، يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ" . [ب ٣١١٢، د ٣٢٧٢، ع ٣٢٢٩ ف ٣٤٨١، م ٣٢٣٠] .
بِالْحِصَصِ" . [ب ٣١١٣، د ٣٢٧٣، ع ٣٢٣٠ ف ٣٤٨٢، م ٣٢٣١] .
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ" . [ب ٣١١٤، د ٣٢٧٤، ع ٣٢٣١ ف ٣٤٨٣، م ٣٢٣٢] .
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ" . [ب ٣١١٥، د ٣٢٧٥، ع ٣٢٣٢ ف ٣٤٨٤، م ٣٢٣٣] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣١١ - باب*اذا تصدق الرجل على بعض ورثته
غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ" . [ب ٣١١٦، د ٣٢٧٦، ع ٣٢٣٣ ف ٣٤٨٥، م ٣٢٣٤] .
إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلاَنٍ، فَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ" . [ب ٣١١٦، د ٣٢٧٧، ع ٣٢٣٤ ف ٣٤٨٦، م ٣٢٣٥] .
الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِىَ الْمُوصَى لَهُ سَهْماً كَأَحَدِهَا" . [ب ٣١١٧، د ٣٢٧٨، ع ٣٢٣٥ ف ٣٤٨٧، م ٣٢٣٦] .
سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ . [ب ٣١١٨، د ٣٢٧٩، ع ٣٢٣٦ ف ٣٤٨٨، ٣٤٨٩، م ٣٢٣٧] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣١٢ - باب من قال الكفن من جميع المال
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" . [ب ٣١١٩، د ٣٢٨٠، ع ٣٢٣٧ ف ٣٤٩٠، م ٣٢٣٨] .
. [ب ٣١٢٠، د ٣٢٨١، ع ٣٢٣٨ ف ٣٤٩١، م ٣٢٣٩] .
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ" . [ب ٣١٢١، د ٣٢٨٢، ع ٣٢٣٩ ف ٣٤٩٢، م ٣٢٤٠] .
تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَىْءٌ" . [ب ٣١٢٢، د ٣٢٨٣، ع ٣٢٤٠ ف ٣٤٩٣، م ٣٢٤١] .
الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ" . [ب ٣١٢٣، د ٣٢٨٤، ع ٣٢٤١ ف ٣٤٩٤، م ٣٢٤٢] .
الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ" . [ب ٣١٢٤، د ٣٢٨٥، ع ٣٢٤٢ ف ٣٤٩٥، م ٣٢٤٣] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣١٤ - باب الوصية للميت
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" . [ب ٣١٢٥، د ٣٢٨٦، ع ٣٢٤٣ ف ٣٤٩٦، م ٣٢٤٤] .
٩ نسخ
د ٣٢٨٧، ع ٣٢٤٤ ف ٣٤٩٧، ٣٤٩٨، م ٣٢٤٥] .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ" . [ب ٣١٢٧، د ٣٢٨٨، ع ٣٢٤٥ ف ٣٤٩٩، م ٣٢٤٦] .
السابق
٦٨ / ٧٤
التالي