" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ، قَبِلَ، وَإِنْ شَاء، َتَرَكَ "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ، قَبِلَ، وَإِنْ شَاء، َتَرَكَ "
٣٥٥١- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ, وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ, إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (الإتحاف: ٢٤٠٤٢) .
٣٢٤٣ - حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم انا منصور عن الحسن Y انه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وان كان حاضرا فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء ترك K إسناده صحيح إلى الحسن
٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ، قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ" [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الحسن
٣٢٧٠- ٣٤٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخبَرَنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
٣٢٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَخبَرَنا مَنْصُورٌ, عَنِ الْحَسَنِ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (الإتحاف: ٢٤٠٤٢) ، (البشائر: ٣٥٥١) .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" . [ب ٣١٢٥، د ٣٢٨٦، ع ٣٢٤٣ ف ٣٤٩٦، م ٣٢٤٤] .
٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ، قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ " [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الحسن
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (١). [ب ٣١٢٥، د ٣٢٨٦، ع ٣٢٤٣ ف ٣٤٩٦، م ٣٢٤٤].