جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 69 of 74
ومن كتاب الوصايا · ١٣١٤ - باب الوصية للميت
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ* إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِباً فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ" . [ب ٣١٢٨، د ٣٢٨٩، ع ٣٢٤٦ ف ٣٥٠٠، م ٣٢٤٧] .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَكَانَ مَيِّتاً وَهُوَ لاَ يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ" . [ب ٣١٢٩، د ٣٢٩٠، ع ٣٢٤٧ ف ٣٥٠١، م ٣٢٤٨] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣١٧ - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ" . [ب ٣١٣٠، د ٣٢٩١، ع ٣٢٤٨ ف ٣٥٠٢، م ٣٢٤٩] .
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ" . [ب ٣١٣١، د ٣٢٩٢، ع ٣٢٤٩ ف ٣٥٠٣، م ٣٢٥٠] .
أَبُو مُحَمَّدٍ: "مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ" . [ب ٣١٣٢، د ٣٢٩٣، ع ٣٢٥٠ ف ٣٥٠٤، م ٣٢٥١] إتحاف ١٣٣٠٣.
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ" . [ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣١٨ - باب في الرجل يوصي بغلة عبده*
الشَّعْبِيُّ: يُعْطِى الْخُمُسَ" . [ب ٣١٣٤، د ٣٢٩٥، ع ٣٢٥٢ ف ٣٥٠٦، م ٣٢٥٣] .
٣١٣٥، د ٣٢٩٦، ع ٣٢٥٣ ف ٣٥٠٧، م ٣٢٥٤] .
أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَسَنٌ. [ب ٣١٣٦، د ٣٢٩٧، ع ٣٢٥٤ ف ٣٥٠٨، م ٣٢٥٥] .
لَهُ سُدُسُهُ: . [ب ٣١٣٧، د ٣٢٩٨، ع ٣٢٥٥ ف ٣٥٠٩، م ٣٢٥٦] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣١٩ - باب الوصية للوارث
أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعاً" . [ب ٣١٣٨، د ٣٢٩٩، ع ٣٢٥٦ ف ٣٥١٠، م ٣٢٥٧] .
الْحَسَنُ: "أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" . [ب ٣١٣٩، د ٣٣٠٠، ع ٣٢٥٧ ف ٣٥١٢، م ٣٢٥٨] .
لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ" . [ب ٣١٤٠، د ٣٣٠١، ع ٣٢٥٨ ف ٣٥١٣، م ٣٢٥٩] .
أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ" . [ب ٣١٤١، د ٣٣٠٢، ع ٣٢٥٩ ف ٣٥١٤، م ٣٢٦٠] .
أَلاَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» . [ب ٣١٤٢، د ٣٣٠٣، ع ٣٢٦٠ ف ٣٥١٥، م ٣٢٦١] تحفة ١٠٧٣١.
٩ نسخ
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) فَأَمَرَ أَنْ يُوصِىَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيباً مَعْلُوماً، وَأَ…
٣ نسخ
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم…
١٠ نسخ
خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ* . [ب ٣١٤٥، د ٣٣٠٦، ع ٣٢٦٣ ف ٣٥١٨، ٣٥١٩، م ٣٢٦٤] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٢٢ - باب في الرجل يوصي لغير قرابته
لاَ يَمْنَعُهُ الْحَقَّ" . [ب ٣١٤٦، د ٣٣٠٧، ع ٣٢٦٤ ف ٣٥٢٠، م ٣٢٦٥] .
. [ب ٣١٤٧، د ٣٣٠٨، ع ٣٢٦٥ ف ٣٥٢٣، م ٣٢٦٦] .
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: يُمْضَي كَمَا قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مِائَ…
٣ نسخ
قَوْلاً شَدِيداً" . [ب ٣١٤٩، د ٣٣١٠، ع ٣٢٦٧ ف ٣٥٢٥، ٣٥٢٦، م ٣٢٦٨] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٢٥ - باب اذا اعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ" . [ب ٣١٥٠، د ٣٣١١، ع ٣٢٦٨ ف ٣٥٢٧، م ٣٢٦٩] .
الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا" . [ب ٣١٥١، د ٣٣١٢، ع ٣٢٦٩ ف ٣٥٢٨، م ٣٢٧٠] .
لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَعَبْدِي فُلاَنٌ حُرٌّ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ، قَالَ: هُوَ مَمْلُوكٌ" . [ب ٣١٥٢، د ٣٣١٣، ع ٣٢٧٠ ف ٣٥٢٩، م ٣٢٧١] .
لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ" . [ب ٣١٥٣، د ٣٣١٤، ع ٣٢٧١ ف ٣٥٣٠، ن؟ ، م ٣٢٧٢] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٢٦ - باب من قال المدبر من الثلث
عَلِيٌّ: يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ" . [ب ٣١٥٤، د ٣٣١٥، ع ٣٢٧٢ ف ٣٥٣١، م ٣٢٧٣] .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٥٥، د ٣٣١٦، ع ٣٢٧٣ ف ٣٥٣٢، م ٣٢٧٤] إتحاف ١٠٣١٧.
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٥٦، د ٣٣١٧، ع ٣٢٧٤ ف ٣٥٣٣، م ٣٢٧٥] .
مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٥٧، د ٣٣١٨، ع ٣٢٧٥ ف ٣٥٣٤، م ٣٢٧٦] .
وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٥٨، د ٣٣١٩، ع ٣٢٧٦ ف ٣٥٣٥، م ٣٢٧٧] .
مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٥٩، د ٣٣٢٠، ع ٣٢٧٧ ف ٣٥٣٦، م ٣٢٧٨] .
ومن كتاب الوصايا · ١٣٢٨ - باب من اوصى لامهات اولاده
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" . [ب ٣١٦٠، د ٣٣٢١، ع ٣٢٧٨ ف ٣٥٣٧، م ٣٢٧٩] .
مِنَ الثُّلُثِ" . [ب ٣١٦١، د ٣٣٢٢، ع ٣٢٧٩ ف ٣٥٣٨، م ٣٢٨٠] .
لاَ تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لاَ تَعْرِفُ" . [ب ٣١٦٢، د ٣٣٢٣، ع ٣٢٨٠ ف ٣٥٣٩، م ٣٢٨١] .
أَرْبَعَةِ آلاَفٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ" * . [ب ٣١٦٣، د ٣٣٢٤، ع ٣٢٨١ ف ٣٥٤٠، م ٣٢٨٢] إتحاف ١٥٢٤٩.
ومن كتاب الوصايا · ١٣٢٩ - باب وصية الغلام
سَنَةً" . [ب ٣١٦٤، د ٣٣٢٥، ع ٣٢٨٢ ف ٣٥٤١، م ٣٢٨٣] .
أَبُو مُحَمَّدٍ: "يُعْجِبُنِي، وَالْقُضَاةُ لاَ يُجِيزُونَ" . [ب ٣١٦٥، د ٣٣٢٦، ع ٣٢٨٣ ف ٣٥٤٢، م ٣٢٨٤] .
. [ب ٣١٦٦، د ٣٣٢٧، ع ٣٢٨٤ ف ٣٥٤٣، م ٣٢٨٥] .
شُرَيْحٌ: إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ" . [ب ٣١٦٧، د ٣٣٢٨، ع ٣٢٨٥ ف ٣٥٤٤، م ٣٢٨٦] .
٣٣٣١ - (٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: "أَنَّ غُلاَماً مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ، أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَأَجَاز…
٣ نسخ
٣٣٣٢ - (٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ غُلاَماً بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ، وَأ…
٩ نسخ
يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ، ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ" . [ب …
٣ نسخ
٣٢٨٩ ف ٣٥٤٨، م ٣٢٩٠] .
أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ . [ب ٣١٧٢، د ٣٣٣٣، ع ٣٢٩٠ ف ٣٥٤٩، م ٣٢٩١] .
٩ نسخ
ومن كتاب الوصايا · ١٣٣٠ - باب من قال لا يجوز
أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ. [ب ٣١٧٣، د ٣٣٣٤، ع ٣٢٩١ ف ٣٥٥٠، م ٣٢٩٢] .
وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ، إِلاَّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ - يَعْنِي: الْغُلاَمَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ -" . [ب ٣١٧٤، د ٣٣٣٥، ع ٣٢٩٢ ف ٣٥٥١، م ٣٢٩٣] .
لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ هِبَتُهُ، وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ" . [ب ٣١٧٥، د ٣٣٣٦، ع ٣٢٩٣ ف ٣٥٥٢، م ٣٢٩٤] .
لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ، وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شَيْءٌ" . [ب ٣١٧٦، د ٣٣٣٧، ع ٣٢٩٤ ف ٣٥٥٣، م ٣٢٩٥] إتحاف ٨١٥٦.
لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ، وَلاَ وَصِيَّةٌ، إِلاَّ في عَقْلٍ إِلاَّ النَّشْوَانَ - يَعْنِي السَّكْرَانَ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ" . [ب ٣١٧٧، د ٣٣٣٨، ع ٣٢٩٥ ف ٣٥٥٤، م ٣٢٩٦] .
السابق
٦٩ / ٧٤
التالي