مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ" . [ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢] .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ" . [ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢] .