أَوْصِ بِالْعُشْرِ "
أَوْصِ بِالْعُشْرِ "
٣٤٩٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلاَلَةٌ, فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: لاَ, حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ. (الإتحاف: ١٥٧٣٨) .
٣١٩٨ - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد Y أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة أفأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر K رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب
٣٢٤١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ §وَارِثِي كَلَالَةٌ، أفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: «لَا» ، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ، فَقَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب
٣٢٢٥- ٣٤٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلاَلَةٌ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ، فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ.
٣٢٢٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ, عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ, أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضوان الله عليه فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلاَلَةٌ, فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: لاَ, حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ, فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ. (الإتحاف: ١٥٧٣٨) ، (البشائر: ٣٤٩٩) .
. [ب ٣٠٨١، د ٣٢٤١، ع ٣١٩٨ ف ٣٤٤٤، م ٣١٩٩] إتحاف ١٥٧٣٨.
٣٢٤١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ، أفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: «لَا»، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ، فَقَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب
لَا، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ ، قَالَ: لَا، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ " (٢). [ب ٣٠٨١، د ٣٢٤١، ع ٣١٩٨ ف ٣٤٤٤، م ٣١٩٩] إتحاف ١٥٧٣٨.