مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد الله عن أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة* ثم يطلقها وله منها ولدليس من الرواة: إن
كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " . [ب ٣٠٢٢، د ٣١٧٨، ع ٣١٣٦، ف ٣٣٧٠، م ٣١٣٨] .